responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 79
وخبر محمّد بن مسلم، في حديث: (ولا ينقضها)، لمكان أنّه دخلها وهو على‌ََ طهر بتيمّم‌[1]. وخبر محمّد بن مسلم أيضاً عن الصادق عليه السلام، قال: (سمعته يقول: إذا لم تجد ماءً وأردت التيمّم، فأخّر التيمّم إلى آخر الوقت، فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض)[2]. وحديث محمّد بن حمران عن جميل بن دراج، جميعاً عن الصادق عليه السلام: (إن اللََّه جعل التراب طهوراً، كما جعل الماء طهوراً)[3]. وخبر محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال: إنّ رب الماء هو رب الصعيد، فقد فعل أحد الطهورين‌[4]. حيث ترى‌ََ دلالة الكلّ على‌ََ ما ادعيناه، فيوجب حصول القطع، ولا أقلّ من حصول الاطمئنان على‌ََ صحّة ما ادعيناه، من كفاية التيمّم بدلا عن الماء، في كلّ ما يجب فيه الطهارة المائية. مضافاً إلى إمكان دعوى الأولوية - كما في «مستند الشيعة» - فإنّه إذا كفى‌ََ للصلاة التي هي من أعظم العبادات، ففي غيرها يكون بطريق أولى‌ََ. ومضافاً إلى‌ََ ملاحظة الأخبار الواردة في التيمّم لذوي الأعذار، وكلّ ذلك يزيل التردّد عن الفقيه إن شاء اللََّه، فالمسألة واضحة وللََّه الحمد. ومن ذلك يظهر فرعان آخران وهما: {aالفرع الأوّل:a} ما في المتن من إيجاب التيمّم للجنب في أحد المسجدين، ليخرج به، لما قد عرفت من الأدلّة السابقة منضماً إلى‌ََ حصول الإجماع القطعي، بل وعدم الخلاف - إلّاعن ابن حمزة، حيث حكم بالاستحباب على‌ََ وجوبه للمحتلم في المسجدين، بل مطلق الجنب فيهما، كما عليه ظاهر

[1] الوسائل: الباب 21 من أبواب التيمّم الحديث 4. P

[2] الوسائل: الباب 22 من أبواب التيمّم الحديث 1. P

[3] الوسائل: الباب 23 من أبواب التيمّم الحديث 1. P

[4] الوسائل: الباب 23 من أبواب التيمّم الحديث 6. P

نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست