responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 80
المحقّق في المتن و «الجامع» و «القواعد»، بل قد يُدعّى الإطلاق حتى‌ََ لمن دخل جنباً عمداً أو سهواً فيهما، مع كون حصول الجنابة في غيرهما، كما يظهر ذلك من «الارشاد» و «الدروس» و «البيان» وغيرها. وفي المورد نص خاص، فقد ورد الحكم المذكور في صحيح ومرفوع أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام: إذا كان الرجل نائماً في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه و آله فاحتلم، فأصابته جنابة، فليتيمّم ولا يمر في المسجد إلّامتيمّماً الحديث‌[1]. إذ يدلان على‌ََ وجوبه ولذلك ذكره المحقّق بالخصوص، فلعلّه شاهد دليلاً آخراً على أنّه يجب التيمّم في غير الصلاة والجنب في المسجد. ولكن قد عرفت ضعفه، فإشكال الشهيد في «المسالك» عليه في ذيل قوله: (المندوب ما عداه) يكون وارداً خلافاً لـ «كشف اللثام» حيث يحمله على‌ََ ما يكون واجباً بذاته وبالأصالة. {aالفرع الثاني:a} ما في المتن أيضاً حيث قال بعد ذلك بقوله: (والمندوب ما عداه) إذ قد عرفت من التحقيق الذي ذكرناه عموم البدلية لكلّ ما يستحب له الطهارة المائية، وإنّه يمكن أن يجعل التيمّم موضوعه عند تعذرها، إذ التراب بدل الماء وبمنزلته، حتى‌ََ في الوضوء التجديدي، وما لا يكون رافعاً للحدث كوضوء الحائض والجنب وغيرهما، كما سيأتي تفصيله في موضعه إن شاء اللََّه. وقد تجب الطهارة بنذر وشبهه‌ من العهد واليمين، ولابدّ من تحصيل الشرط المعتبر في كلّ واحد منهما، مثل الرجحان في متعلّق النذر وأمثال ذلك، فحينئذ لا بأس بالإشارة إلى‌ََ بعض الفروع المتفرعة على‌ََ هذه المسألة، تبعاً لصاحب «الجواهر» قدس سره و «كاشف اللثام» وغيرهما، فنقول:

[1] الوسائل: الباب 15 من أبواب الجنابة الحديث 3-6.P

نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست