responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 81
{aالفرع الأوّل:a} لو نذر طهارة غير مشروعة، فلا يصح كالطهارة المتكررة لغسل الجنابة، أو قصد الوضوء معه لا بقصد التجديدي، إنْ قلنا بجواز الوضوء مع حصول الطهارة بغسل الجنابة. لكنّه مشكل فلا يجوز مطلقاً أو التيمّم مع عدم تعذّر الطهارة المائية وأمثال ذلك. ووجه البطلان واضح، إذ يعدّ فاقداً لشرط النذر وهو رجحان المتعلّق، لأنّ الطهارة فيما ذكرنا من الأمثلة محرّمة بالحرمة التشريعية. وزاد في «الجواهر» إلّاأن يقصد في نذره إتيان صورة ذلك لينعقد، وتظهر ثمرته في ثبوت الكفارة لدى المخالفة، لأنّه لا يخلو عن إشكال، لأنّ المعتبر في النذر إحراز رجحان المتعلق، لا عدم إحراز المرجوحية حتى‌ََ يجتمع مع الشك في الرجحان أيضاً، ففي الفرض لو لم نقل بعدم رجحانه قطعاً، فلا أقل من الشكّ، فدعوى القطع براجحية إتيان الصورة بلا قصدٍ لأحد الأمور الواقعية تكون عهدتها على‌ََ مدعيها. {aالفرع الثاني:a} لو أطلق النذر للطهارة، ولم يعين فرداً منها، فالظاهر صحّة إتيان أحدهما، أي الأمور الثلاثة لو لم يكن للاطلاق حينئذٍ منصرفاً إلى أحدها ـ بخصوصه، كما لا صحّة لدعواه للوضوء، بلا فرق في ذلك بين ثبوت الحقيقة الشرعية وغيره. نعم، غايته عند ثبوتها لا يبعد أن يحمل عليها، لولا انصرافها إلى‌ََ غيرها. واستشكل في «الجواهر» في‌صورة عدم الانصراف، وعدم قصد عموم الاشتراك، والقول بأن لفظ (الطهارة) مشتركٌ لفظي، بعد ذكر احتمال الصحّة والتخيير في انتخاب أحد الأفراد. لكنا لم نعرف للاشكال وجهاً، فأيُّ فرقٍ بين أخذ لفظ (الطهارة) مشتركاً لفظياً، وبين أخذ لفظ كان له ثلاثة أفراد حقيقةً عند الشرع، كما لو نذر الإتيان بكفارة افطار صوم شهر رمضان، وقلنا بعدم القرينة بين أفرادها، وكونه مخيراً بينها، فلا إشكال في تخييره بين أفراد حقيقة واحدة كعتق رقبة مثلاً بين افرادها، فالأقوى الصحّة والتخيير بين الأفراد. مضافاً إلى إمكان التمسّك بعموم وجوب
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست