responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 82
الوفاء بالنذر في رفع شرطية التعيين، ولو في الجملة، كما لا يخفى‌ََ. {aالفرع الثالث:a} أنّه لا يذهب عليك أنّ النذر من جهة سعة وقت الوفاء وضيقه منوط بكيفيّة نذر الناذر، فإنْ ضيقه بوقت خاص يُضيّق، وإلّا فمطلق ويكون ممتثلاً في أي وقت أتى‌ََ به. نعم لابدّ أن يجعل وقتاً يكون قادراً للامتثال فيه، فلو لم يكن كذلك، بأن جعله في وقت يمتنع الامتثال فيه شرعاً، مع العلم بذلك، فلا ينعقد أصلاّ، كما لو نذر إتيان الطهارة الشرعية الرافعة للحدث - مثل غسل الحيض في حال عدم انقطاع دم الحيض - لما عرفت من عدم صحّته للتشريع المحرم، فإن لم يعلم، ثمّ ظهر عدم تمكنه، كشف عن فساده، لانكشاف عدم القدرة، المعتبرة قطعاً. وأما لو كان قادراً لتحصليها في ذلك الوقت مثلاً مع الواسطة، كما لو نذر الطهارة الرافعة للحدث في ساعة كذا، وكان متطهّراً، فهل يجب عليه نقضها وتحصيل الطهارة المنذورة أم لا؟ ففي العروة في مسألة الأولى‌ََ من أقسام الوضوء المنذور، حَكَم بوجوب النقض أوّلاً، ثمّ أشكل وتأمّل في صحّة إطلاقه، ولعلّه كان من جهة أنّه تارةً يقصد بذلك تحصيل الطهارة، مثل الوضوء الرافع لكل صلاة إنْ كان محدثاً، فلازمه أن يكون من قبيل الاستطاعة للحج من الواجب المشروط، أي كان وجوبه مشروطاً بتحقق الحدث، فلا يجب تحصيله. وإن أُخذ على‌ََ نحو الواجب المطلق، بحيث يشمل ما لو كان متطهّراً، فالحكم بالصحة حينئذٍ مشكل، لعدم الرجحان في نقضها، وإن كان أصل الطهارة بعد النقض راجحاً إلّاأنّه حيث كان المنذور ملازماً حينئذ لإيجاد أمر غير راجح، فصحّته مشكل، كما عليه الآملي في «المصباح»، والحكيم قدس سره في «المستمسك»، والبروجردي قدس سره وغيرهم، كما هو الحال بالنسبة إلى‌ََ من نذر التيمّم كذلك، لا يكون موجباً لوجوب إراقة الماء حتى‌ََ يتعذّر
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست