responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 83
فيصحّ التيمّم، أو نذر الغُسل للجنابة، فإنّه لا يجب عليه اجناب نفسه حتى‌ََ يغتسل، وأمثال ذلك. {aالفرع الرابع:a} لو نذر وضوءاً تجديدياً لكلّ صلاة فريضة وجب، ويلزم الكفارة فقط عند المخالفة، لا بطلان الصلاة، لأنّ المفروض وجود الطهارة المبيحة بالطهارة الأولى‌ََ. نعم، قد يشكل وجوب الوضوء ثانياً، فيما لو صلّى‌ََ هذه الصلاة ثانيةً بالجماعة، لأنّ المفروض تحقّق ما هو الفريضة في الوقت مع الوضوء التجديدي النذري، فلا تتكرّر، بلا فرق بين أن تكون الصلاة المعادة مستحبّة والأولى‌ََ فريضة، أو تكون أحدهما لا بعينها فريضة. ولكن احتمل صاحب «كشف اللثام» وتبعه صاحب «الجواهر» وجوب الوضوء للجماعة أيضاً، على الفرض الثاني، لأنّها صارت فريضة، ولو من جهة كونها وسيلة لتحصيل ما هو الواقع المردد في الفريضة. نعم، لو استظهرنا من حديث: (إنّ اللََّه يختار أحبهما إليه) كون الثانية فريضة احتساباً لا الأولى‌ََ، فلا إشكال حينئذٍ في وجوب وضوء آخر لها أيضاً لكونها فريضة. نعم في «الجواهر» أنّه يشمل صورة النذر للطهارة، حتى‌ََ مثل الوضوء الصوري، كوضوء الجُنب والحائض، ثمّ احتمل العدم وقوّاه، أمّا من جهة كون الوضوء حقيقة في غيره، أو للانصراف إلى‌ََ غيره، وإن كان حقيقة فيه. ولكن الحقّ عدم الأجزاء بالصوري في مطلق الطهارات، لو لم يقصد الناذر عموميته لمثله، وذلك للانصراف المذكور. كما أنّ الظاهر عدم الاجتزاء عند الإطلاق بالطهارة المنذورة بالتجديدي من الوضوء، بواسطة انصراف الإطلاق إلى المحصل رفع الحدث لا التجديدي وإن اخترنا سابقاً صدق الطهارة بالنسبة إلى‌ََ كلّ من التجديدي والصور أيضاً. وفي المقام فروع اُخرى‌ََ متناسبة مع إعادة الصلاة وتكرارها
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست