قد ذكرها صاحب «الجواهر» قدس سره تبعاً لـ «كاشف اللثام» ولكن تركناها ووكلنا بحثها إلىََ محلّها إن شاء اللََّه تعالىََ.
}
«بحث في المياه»
{aوهذا الكتاب يعتمد علىََ أربعة أركان.a}
والأربعة المذكورة عبارة عن:
العبادات، والأحكام، والعقود، والإيقاعات.
ووجه الحصر هو أنّ الأمور:
أمّا أن تكون من الضرورية الدينية، أو من الدنيوية.
فالأول: هو العبادات.
والثاني: قد لا يحتاج في تحقيقه إلى الصيغة واللفظ، أو يحتاج إليها.
فالأول: هو الأحكام من الحدود والديات والقصاص والميراث.
والثاني: قد يحتاج إلى الصيغة من الطرفين، فهو العقود كالبيع وغيره.
ومنه ما يكفي من طرف واحد فهو الايقاعات، كالطلاق والعتاق.
وجميع أبحاث الفقه ينقسم إلىََ هذه الأقسام الأربعة. ولذلك بني المصنّف كتابه عليها.
وإذا عرفت ذلك فنقول: قال المصنّف قدس سره:
الركن الأوّل في المياه، وفيه أطراف: