responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 86
وقد تكون الإضافة غير داخلة في حقيقة الماء، بل تكون من الأمور الخارجية والمميزة عن أنواع الماء وأقسامه، باعتبار ما يؤخذ منه ويضاف إليه، كاضافته إلى البحر والبئر وأمثال ذلك، فلا إشكال في إطلاق اللفظ على‌ََ هذا القسم من الإضافة حيث أنّه ماء مطلق حيقية، بخلاف الإضافة الموجودة في السابقين. وأما جعل المتصاعد من الابخرة من أفراد الماء المضاف، قبل تبدل البخار إلى المقطر، حيث يصير ماءاً - إنْ كان بخاراً - أو غيره ان كان من غيره - كالبول وأمثاله - كما عن الآملي قدس سره فلا يخلو من إشكال، إذا العرف لا يساعده، كما اعترف به أيضاً في آخر كلامه. فالماء حقيقة عبارة عمّا لا يحتاج إلى انضمام قيد إليه، بل كان استعماله بلا زيادة شي‌ء، مفهوماً عند العرف ومتبادراً منه افراده، وهو واضح. فدعوى‌ََ صاحب «دليل العروة» كون إطلاق الماء على‌ََ قسميه من المطلق والمضاف بنحو الحقيقة على‌ََ نحو القدر المشترك المعنوي بإطلاق، لا يخلو عن ضعف، لما قد عرفت من التفصيل في المضاف. نعم، ما يكون من قبيل القسم الثالث منه، أو بعض أفراد القسم الثاني، فهو صحيح، إذ ليس إلّانفس الماء. ثمّ ما ذكرناه إنّما يكون فيما لو علم صدق عنوان الماء ومفهومه عليه وعلم أيضاً أنّه مصداقه. وأما لو شك، ففي الأوّل لو كان منشأ الشك عروض عارضٍ خارجي عليه، مع صدق العنوان عليه قطعاً قبل العروض، فإن أجرينا الاستصحاب في مثل تلك الالفاظ العرفية، فلا إشكال في جريانه والحكم بترتّب الآثار عليه. وهكذا في الشك في المصداق، أي في الشبهة الموضوعية لا المفهومية، بلا فرق في كون الحالة السابقة أمراً وجودياً - كما عرفت - أو عدمياً أي عدم المائية. وأما ان لم يكن مقطوعاً سابقاً أو كان ولم نقل بجريان الاستصحاب فيه، فحينئذ فما لم يشترط في جواز استعماله إحراز عنوان المائية فيجوز
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست