مثل استعماله للشرب مثلاً وأمثال ذلك، لاصالة البرائة، وهي جارية في كلا قسمي الشك فيه.
وإنْ أخذ إحراز العنوان شرطاً، كان مقتضى الأصل هو أصالة الاشتغال كما لا يخفىََ، ويتوافق هذا الأصل مع استصحاب بقاء الحدث والخبث الذي كان شرط زواله هو التطهير بالماء المعلوم أنّه ماء.
وكله طاهرٌ مزيلٌ للحدث والخبث
في مطهّرية الماء
وأمّا كون الماء طاهراً ومطهِّراً، فيدلّ عليه الأدلّة الأربعة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل، بل هو من الضروريات في الدِّين من تلك الجهة، ومن مطهريته للغير كما في «الجواهر» ردّاً علىََ مذهب سعيد بن المسيب حيث لم يجوّز الوضوء بماء البحر، لكونه إنكاراً للضرورة.
كما أنّ الإجماع بكلا قسميه من المحصّل والمنقول موجودٌ في المقام، بل لم نعرف مخالفاً فيه إلّاعمّن لا يعبأ به.
فبقي حينئذ دلالة الكتاب والسنة.
{aأمّا الأوّل:a} فالآيتان، الاُولىََ منهما قوله تعالىََ: إِذْ يُغَشِّيكُمُ اَلنُّعََاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ اَلسَّمََاءِ مََاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَ يُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ اَلشَّيْطََانِ{a a} الآية[1].
علىََ ما عرفت في تفسيرها من الاحتمالين في أوائل بحث الطهارة، وعلمت أن المراد من التطهير، إمّا خصوص الطهارة من الخبث، والمراد من الرجز هو الحدث، أو كان المراد من التطهير هو ما يشمل الخبث والحدث كلاهما، وكان المراد من الرجز هو الوسوسة الشيطانية.
وعلىََ كلّ تقدير، إذا ثبت مطهرية الماء للآخر - خبثاً أو هو مع الحدث فإنّه يثبت طهارته بالملازمة العرفية، من جهة أنّ فاقد الشيء كيف يكون معطياً؟! أو بالملازمة الشرعية المستفادة من الآية.
واحتمال خصوصية المورد من