مضافاً إلىََ ما عرفت من ثبوت الملازمة العرفية أو الشرعية في إثبات الأمرين في نفس الآية الأولىََ.
بل نقول بأنّ الأخبار الكثيرة وردت في استعمال الطهور في الشرع بمعنى المطهرية للغير أيضاً، وبأنه مجاز منقول شرعي، ونذكر لذلك بعض ما يدل عليه من الأخبار:
{aفمنها:a} الحديث النبوي صلى الله عليه و آله: جُعِلَتْ لي الأرضُ مسجداً وطهوراً، وأيّما رجل مِنْ اُمتي أراد الصلاة فلم يجد ماءً ووجد الأرض لقد جُعِلتْ له مسجداً وطهوراً[1].
وقوله عليه السلام: أطل فانّه طهورٌ[2].
وقول الصادق عليه السلام: كان بنو إسرائيل إذا أصابتهم قطرة من بول قرضوا لحومهم بالمقاريض، وقد وسّع اللََّه عليهم بماءٍ من السماء والأرض، وجعل لكم الماء طهوراً[3].
وبناء علىََ ذلك يمكن أن يكون المراد من (الطهور) في قوله تعالىََ: وَ سَقََاهُمْ رَبُّهُمْ شَرََاباً طَهُوراً[4] هو الطاهر، لا بمعنى المنظف، بالتأويل الذي ذكره صاحب «الجواهر» قدس سره بأنّ أهل الجنة يشربون الماء والشراب، فيخرج بذلك عرقاً من مسام أبدانهم دفعاً لما أكلوا، فإنّ هذا أبعد ما قد يخطر إليه ذهن الإنسان.
أو يراد من (الطهور) المعنى الواقع، أي آل الطهارة، أي ما يتطهّر به، كما قوّاه الحكيم في «المستمسك»، والحلّي في «دليل العروة»، بل قد يظهر تسليمه في «الجواهر» لأحد الاحتمالين الذي اختارهما.
والإشكال فيه أنّه قد ورد وصفاً للماء والشراب في الآيتين، والحال أنّ اسم الآلة يكون جامداً.
اللّهم إلّاأن يقال: إنّ الجمود على اللفظ فيما لم يكن نفس اللفظ