responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 93
المطلق، بحث لو شككنا في مصداق يرجع إلى‌ََ عموم من الحكم بالتطهير؟ ظاهر العلّامة هو الحكم بالثاني، أي الحكم بالطهارة في‌الفرض المذكور لمجرّد الاتصال بالماء الكثير، ولو لم يخرج عن حال الإضافة. وظاهر الشيخ الأنصاري قدس سره في كتاب «الطهارة» وصاحب «مصباح الهدى‌ََ» والحكيم والسيّد في «العروة» وغيرهم قدس اللََّه أسرارهم هوالأوّل، إذ لا دليل على العموم إلّاحديث السكوني، كما أشار إليه الشيخ قدس سره عن الصادق عليه السلام عن رسول اللََّه صلى الله عليه و آله قال: الماء يطهر ولا يطهر[1]. ومثله في اللفظ حديث مسعدة بن اليسع‌[2] كما تمسك به الآملي. وكذا مثله حديث الصدوق في «الفقيه»[3]، وزاد عليه الآملي في «المصباح» حديث الكاهل، عن رجل عن أبي عبداللََّه عليه السلام في حديثٍ: كل شي‌ء يراه ماء المطهر فقد طهر[4]. حيث يدل على‌ََ عمومية المطهرية لكل شي‌ء. ونحن نزيد على‌ََ ذلك إمكان الاستفادة من حديث بني إسرائيل، وهو خبر بن داود بن فرقد، عن الصادق عليه السلام بقوله: وقد وسّع اللََّه عليكم ما وسّع ما بين السماء والأرض، وجعل لكم الماء طهوراً[5] الحديث. بناء على‌ََ كون الطهور هنا بمعنى المطهر، كما أشرنا إليه آنفاً. ولكن قد أشكل ويمكن أن يقال في جميع ما ذكر بأنّه لا يخلو عن مناقشة. فأما حديث السكوني وأمثاله في التعبير، وخبر داود بن فرقد، فقد وردت في مقام بيان أصل الطهارة والمطهرية، في قبال السلب الكلّي المطلق، بقرينة ذيله الوارد فيه: «ولا يطهر»، بل وهكذا اللفظ في خبر

[1] الوسائل: الباب 1 من أبواب الماء المطلق الحديث 6. P

[2] الوسائل: الباب 1 من أبواب الماء المطلق الحديث 7.P

[3] الوسائل: الباب 1 من أبواب الماء المطلق الحديث 3. P

[4] الوسائل: الباب 1 من أبواب الماء المطلق الحديث 5. P

[5] الوسائل: الباب 1 من أبواب الماء المطلق الحديث 4.P

نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست