بني إسرائيل بمناسبة المورد من ذكر حالهم، والتوسّع في هذه الأمة من تلك الجهة، وهذا لا ينافي أنْ يكون التطهير بالماء مخصوصاً لبعض الأشياء دون بعض كما لا يكون متعرّضاً لكيفية التطهير.
نعم قد يمكن استفادة هذه الجهة من الفهم العرفي إنْ سُلّم دلالته علىََ عمومية مطهريته، لكنه قد عرفت خلافه.
فلم يبق هاهنا إلّاخبر الكاهلي، الذيكان أتّمها دلالة، خصوصاً مع وجود لفظ (كل)، لصراحته في استغراق.
{aولكن يرد عليه أولاً:a} كونه مرسلاً، من جهة عدم معلومية الرجل الذي نقل عنه الكاهلي.
{aوثانياً:a} اعراض المشهور عنه بل الأصحاب، كما في «المصباح» بأن ظاهر الأصحاب عدم طهره بالاتصال، فحينئذ يكون استصحاب حالة النجاسة التي كانت فيه قبل الاتصال محكّم.
فما اختاره العلّامة، بل استوجهه في «الجواهر» بعد الاستبعاد، لا يخلو عن إشكال.
وباعتبار وقوع النجاسة فيه، ينقسم إلىََ: جارٍ ومحقونٍ وماء بئر
أقسام المياه وأحكامه
واعلم أنّ هذا التقسيم الثلاثي انما يكون بالنظر إلىََ ملاقاة الماء المطلق للنجس، اذ قد يكون كالجاري، فلا يتنجس إلّابالتغيّر بأحد الأوصاف للنجاسة، أو كالمحقوق من تنجسه بهإذا كان أقل من الكر، أو كماء البئر الذي وقع فيه التردد من لزوم الكُرّية أم لا، وإلّا فإنّ أقسام الماء أكثر من ذلك، إذ ينضم إليها الماء الذي له مادّة كالنابع من الأرض بعد حفرها، والماء الجاري الذائب من الثلوج، والنابع عن المادّة بحالة ارشح الذي يُسمّى النزيز، والثمد المجتمع منه تحت الرمل، وماء الحمام، ولعلّه يكون من هذا القبيل الماء المتعارف الذي يضخ في الأنابيب.
وسيظهر حكم كلّ واحد من تلك الأقسام الثلاثة المذكورة إن شاء اللََّه.
أمّا الجاري فلا ينجس إلّاباستيلاء النجاسة علىََ أحد أوصافه
والكلام فيه يقع من جهتين:
تارة: في موضوعه.
واُخرىََ: في حكمه.