عرفاً، أي إذا لم يكن الرشيح بقدر يضرّ عن العرف في صدق الاتصال.
ومن هنا ثبت حكم ماء النافورة إذا فرض له الاتصال بالمادة ولو كان رشيحاً، كما هو الحال في بعض حياض الحمامات، فحينئذ يكون محكوماً بحكم الماء الجاري، ولا ينجس، ما لم يتغيّر بأحد أوصاف النجاسة.
{aوهاهنا فرعان:
الفرع الأوّل:a} لو شك في ماء أنّه هل يعدّ جارياً موضوعاً أو حكماً، سواء كان لشبهة مفهومية أو مصداقية، فهل يقتضي العموم أو الأصل الطهارة والمطهرية أم لا يقتضي شيئاً منهما، بل ينجس بالملاقاة إذا كان أقلّ من الكرّ بلا دفع، أو يُفصَّل بين الطهارة والمطهرية بالإثبات في الأوّل و النفي في الثاني؟ وجوه:
فإن كان له حالة سابقة متيقنة من وصف الجريان، أو الطهارة والمطهرية، الذي كان من حالات ذلك الوصف، فيستصحب في ناحية الموضوع إلى أن يعلم الخلاف.
بل وهكذا لو علم أنّه كان مطهّراً قطعاً بالملاقاة، ولم يعلم جهته الخاصة أنّه كان بواسطة كونه جارياً أو بحكمه كالعيون، أو كونه كراً والآن يشكُ في بقائه، فيستصحب ويحكم بمطهريته.
كما يحكم بالنجاسة إذا كانت حالته السابقة معلومة بالقلّة وعدم الجريان، وإن لم تكن له حالة سابقة متيقنة كذلك.
ففي «الجواهر» ما يظهر منه الرضا بما قيل في ذلك من الحكم بالطهارة والمطهرية، بدلالة عموم كون المياه كذلك إذا لم يتغير، واعتبار الكرية انما كان فيغير المياه الجارية وماله مادّة، مضافاً إلىََ وجود قاعدة الطهارة، مع فرض الشك في حكمه، للشكل في اندراجه في الموضوع الذي ينجس بالملاقاة.
هذا خلاصة ما قيل في المقام.
أقول: العجب منه أنّه كيف صرّح بذلك هنا، مع ما عرفت منه سابقاً وآنفاً أنّه ليس لنا دليل عام يدل علىََ كون مطلق الماء مطهراً، حتىََ يُرجع إليه عند الشك، فكيف ارتضىََ بذلك، فاثبات المطهرية في الافراد المشكوكة لابدّ له من دليل خاص