يدل علىََ ذلك، إلّاأن يحرز دخوله تحت عنوان خاص من العناوين المطهرة.
نعم، قد نقول بطهارة الماء بعد الملاقاة، وهل هو طاهر أو يتنجس بالملاقاة؟ فيمكن الحكم بالطهارة بدلالة استصحاب الطهارة، كما أنّ استصحاب النجاسة في المتنجس يقتضي بقاء النجاسة أيضاً بعد التطهير بذلك الماء، نظير تحصيل الطهارة عن الخبث بواسطة الماء المشكوك الطهارة، حيث قد مثّل الشيخ الأنصاري في «الرسائل» وحكم بطهارة الموضع المقتضي لطهارة الماء، وحكم ببقاء الحدث المقتضي لنجاسته بالاستصحابين ولا مانع منه لأنّه يكون بالملازمة كما في الحكم الظاهري كما لا يخفىََ، فهكذا يكون في المقام.
اللّهم إلّاأن يدعى أنّ العرف لا يساعد على التشكيك فيما نحن فيه، بين الحكم ببقاء الطهارة للماء، وبين مطهريته فيقال بعدم التطهير، بل إذا ثبتت طهارته فيثبت مطهريته في الفرض، لأنّ عاصميته لا تكون إلّابواسطة كونه جارياً أو بمنزلته، فاذا ثبت ذلك بواسطة الأصل والقاعدة فقد ثبت مطهريته أيضاً.
لكنه لا يخلو عن إشكال لأنّه لابدّ في إثبات مطهريته من إحراز أحد العناوين الذي يثبت بذلك هذه الجهة، هو غير محرزٍ هنا بالأصل والقاعدة كما لا يخفىََ، وإن كان الأحوط الاجتناب عن مثل ذلك الماء الملاقي للنجس، إذا كان أقل من كر.
{aالفرع الثاني:a} لو جرى البئر بعد ما تنجس بالملاقاة مثلاً وقلنا به، أو كان محقوناً أقل من الكر وتنجس ثمّ جرىََ، ففي كلا القسمين هل يستلزم نفس تحقّق الجريان على الأرض لطهارتهما، أم لابدّ من زوال تمام ذلك الماء، وحدوث ماء آخر لكي تحصل الطهارة؟
أو قلنا في البئر بالتفصيل إن جرىََ وذهب الماء بقدر ما يتطهر بالنزح فالباقي منه طاهر، وإلّا فلا.
والأقوىََ عندنا هو الأوّل في كليهما، كما في «الجواهر» لما عرفت عند الاستظهار من الأخبار بأنّ الجريان والاتصال بالمادة يكفي من