responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 223
ولكن يمكن أن يناقش فيه أيضاً بأنه وإن كان أصل المطلب صحيحاً إلا أنه لا يمكن أن يجعل ثمرة تكون الكافر مكلفاً في حال كفره أم لا لأنه لا ثمرة في خصوص هذا الفرض بكونه مكلفاً حال الكفر لأنه لو قلنا بعدم ذلك فله أيضاً أن يقول أنه بعد الإسلام في الوقت يجب عليه الإتيان بالواجب لأنه قد كلف بالتكليف بقبول الإسلام على مذاق الخصم قبل خروج الوقت بل حتى لو قلنا بأن الإسلام يجب ما قبله فاسقط تكليفه بالصلاة فيم قبل قبول الإسلام في الوقت فإنه لا ينافي تعلق التكليف به مجدداص بعد الإسلام وكونه مكلفاً في الوقت فهذا الجواب لا يخلو عن مسامحة كما لا يخفى اللهم إلا أن يقال أن الإسلام يجب ما قبله أي إسقاط التكليف الواحد الذي كان بعد الزمان المستفاد من آية الدلك للشمس فإذا سقط هذا التكليف بالحديث فلا دليل على ثبوته بعد الإسلام، لكنه توهم فاسدٌ لأن الوجوب المتولد منه كان محدوداً بين الحدين من الدلك إلى الغروب فإذا لم يقدر تعلق التكليف على الفرض بمقدار من الوقت أو سقط بالدليل فيه بالجنون أو بحديث الجبّ لا يوجب إلا سقوطه بمقدار منه دون البقية من وسعة الوقت كما لا يخفى. وثالثاً: يمكن الإشكال حتى في الواجب المضيق والخطاب بالقضاء بعد فوات الوقت في الموسعات رداً لمن يزعم كصاحب المدارك من اختصاص الإشكال بالقضاء كما هو المستفاد من الأخبار من أن الكافر غير مخاطب بالقضاء وإن كان مخاطباً بسائر التكاليف. لاتساع وقوعه منه في حال كفره وسقوطه بلإسلامه. بأن مقصوده من الامتناع إن كان بلحاظ أنه تكليف بما لا يطاق فأجيب عنه بأنه لا استحالة فيه إذا كان ذلك بسوء اختياره لما قد قيل بأن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست