responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 225
لكنه لا يخلو عن إشكال لأنه إن أراد عدم شمول الخطاب في القضاء لهم في حال كفرهم فيبقى السؤال لِمَ، لا يسلمهم مع أن القضاء كان من الفروع التي سلمة شمولها لهم وإن أراد حال قبول الإسلام فلا تحتاج إلى التكليف بالقضاء لأنه جبران للأداء الواجب الذي فات عنهم وكان في ذمتهم وحديث الجب على الفرض قد اسقطه فلا قضاء حتى يجب عليهم بواسطة أمر جديد فالجواب الأول كان أولى. الثاني من الوجوه العقلية هو بعد تسليم كون فائدة التكليف هو صحة عقوبته على مخالفته الناشئة من أختار البقاء على الكفر ولكن نقول لا يمكن الذهاب بصحة مثل هذا التكليف لكونه مستلزماً للضرر للمكلف مع أن من شرائط حسنه انتفاء المفسدة بالنسبة إليه ولتكليف الكافر مفسدة له لأنه لا يترتب عليه إلا العقوبة. وأجيب عنه بأن هذه المفسدة لا يتمشى من التكليف بل إنما حصل من سوء اختياره والمفسدة التي يشترط عدمها في حسن التكليف هي المفسدة الحاصلة من التكليف نفسه. ونحن نزيد بأن هذا المقدار من المفسدة وهي مفسدة صحة العقوبة لدى المخالفة يكون من آثار التكليف عند العقلاء لكل تكليف لأن التكليف لا يتحقق إلا بصحة الاحتجاج والعقوبة عند مخالفته إذا كانت القدرة في ترك المخالفة له محفوظاً كما كان كك في المقام بواسطة قبول الإسلام فالمفسدة تتحقق بالتكليف الذي تخلف عنه صاحبه أي من يتعلق به فالمفسدة مستندة إلى شيئين وهما وجود التكليف وتحقق مخالفة المكلف به ولكن في الحقيقة ليس التكليف سبباً له بل العرف يرى استناد المفسدة إلى الإنسان المتخلف. ـ الثالث من الوجوه ما في الحدائق كما حكى عنه بأنه لو كلف الكافر بالفروع للزم التكليف بما لا يطاق لأنهم جاهلون بهذه الأوامر والنواهي وتكليف الجاهل قبيح.
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست