responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 231
غير مناسب لذكر جميع الوجوه والإشكال فيها فيوكل البحث في كل منها إليمحل مناسب له في الفقه إنشاء الله تعالى. المقام الثالث: بعد ما عرفت بأن الزكاة كانت واجبة عليه ولكن كان في كلام الفقهاء كما في المتن بأنه لا يصح منه لو أداها فهل يجوز للإمام أو نائبه الأخذ منه قهراً أم لا؟ قد يقال بأن جواز الأخذ يصح أن يبحث فيه لو قلنا بوجوب الزكاة عليه وأما لو لم نقل به كما عليه المحدثين فلا وجه للقول بجواز الأخذ منه قهراً لعدم وجود تكليف حتى يمتنع مثلاً فيتولاه الحاكم من باب كونه ولي الممتنع. ولكنه مندفع بأنك قد عرفت منا سابقاً بأن الزكاة لها جهتان أحديهما كونها مشتملاً حكماً تكليفياً على العباد وثانيهما كونها مشتملة على حكم وضعي وهو كون حق المستحقين في ماله وكان الحاكم هو المتولي للمستحقين فيأخذ حقهم فيمكن فيه إجراء البحث هل يجوز للحاكم ذلك أم لا؟ فأندفع هذا الإشكال. وقد يورد بإيراد آخر وهو أن الزكاة لا إشكال في كونها عبادة وهي محتاجة إلى قصد القربة فلو فرضنا في كافر قد أنكر الربوبية وجود مال زكوي فح لو أراد أخذها منه قهراً فإن أخذه زكاة فغير قادر بعدم تمشي منه قصد القربة وما لم يقصد فيها القربة لا يصير زكاة وإن أخذها لغير الزكاة فهو خارج عن الفرض. لا يقال تصدى الحاكم بقصد القربة عن ناحية الكافر وعوضاً عنه قلنا بأنه لا يصح لأن ما قصد القربة في موارد النيابة كالاستجاري يحصل التقرب للمنوب عنه للنائب وهنا لا يمكن حصول التقرب للمنوب عنه لكونه كافراً ومنكراً فلازم هذا عدم جواز أخذ الزكاة منه قهراً لعدم تحقق الامتناع منه. بل قد يؤيد هذا بما ذكره الفقيه الهمداني في مصباحه ص 18 ما هو نصه: وما يقال من أن ثمرة وجوبها تظهر لجواز القهر عليه كما في غيره من الممتنعين من أداء
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست