responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 232
الزكاة فهو لا يخلو من إشكال أما بالنسبة إلى الذمي والمعاهد فإن كان أخذ الزكاة منهم داخلاً فيما شرط عليهم فلا كلام فيه وإلا فإلزامهم بدفعها أو أخذها منهم بمحض ثبوتها في شرع الاسلام مشكل لأنه ينافي تقريرهم على ما هم عليه لان قضية ذلك عدم مزاحمتهم في ما يرونه ملكاً لهم بسبب أو نسب أو معاملة فاسدة بل ترتيب أثر الملكية الصحيحة على ما يرونه في مذهبهم ملكاً لهم كما في ثمن الخمر والخنزير وميراث العصبة وإلا لكان وجوب إخراج الزكاة من أموالهم لدى انتقالها إلى مسلم بهبة أو بيع أو ارث و نحوه من أظهر الثمرات ولكن الظاهر عدم التزام أحد بها وأما بالنسبة إلى الحربي فإنه وإن جاز أخذ أمواله جميعها منه قهراً ولكن الزامه بدفع الزكاة أو أخذ شي‌ء منه بهذا العنوان بحيث يترتب عليه أثره بأن يتعين صرفه إلى مصرفها المعين فلا يخلو من إشكال فيتأمل. انتهى كلامه. ولكن يمكن أن يقال في تحقيق المسألة بأنه إذا قلنا بوجوب الزكاة على الكافر كما هو مختارنا أو كان حق المستحقين موجوداً في أمواله فتولية الحاكم لذلك لا يخلو عن أحد أمرين: أما لكونه ولياً للمتنع كما كان كك في المسلم أو ولياً للفقراء في استنقاذ حقهم غاية الأمر إن كان ولياً للمتنع فلا إشكال في سقوط النية عن المنوب عنه كما كان كك في المسلم أيضاً لأنه لا نفي للإجبار بالنية فمن الواضح سقوط النية في مثل هذه الموارد حتى في باب المعاملات عن الدافع وإلا لما يتحقق الإجبار أصلاً لعدم إمكان الحاكم لتحصيل عمل ذا نية في الممتنع وهو واضح. وإن كان ولياً للفقراء والمستحقين فلا يحتاج إلى أخذ حقهم ثبوت النية فلا يبقى للحكم بوجوب النية وجه إلا أن يقال بأن الزكاة بنفسها عمل لابد في حال تحققها ودفعها كونها مع نية القربة وهو ممكن حصوله ولو بواسطة نفس الحاكم بأن يقصد مع أخذ الزكاة كون مصرف المال فيما عينه الله للتقرب إلى الله ولو بعمله لا للدافع لكن إثبات وجوب ذلك النية بالأداء مشكل ولذلك حكم صاحب الجواهر
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست