نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 233
بسقوطها خلافاً للمسالك فلا إشكال في كون الاحوط هو نية الحاكم بالقربة من دون قصد كون صاحبه متقرباً بل نوى التقرب حال دفع الحاكم إلى مستحقيه.
وأمّا ما ذكره من الإشكال في كلام الفقيه الهمداني ليس في محله لأنه إذا أثبتنا الوجوب له أو أثبتنا تعلق حقهم في ماله فلا إشكال في جواز الاستنقاذ ولا منافاة مع أدلة التقرير لعملهم لأنه يكون من قبيل ما يشترط عليهم من الجزية وغيرها. نعم لو لم يؤخذ منه لجهة من الجهات ثم انتقل المال إلى مسلم بهبة أو بيع أو غيرهما فيمكن القول بجواز الأخذ من المسلم إن كانت الزكاة في عين المال أي لو لم يتلف لأن المفروض وجود حق الفقراء في ذلك المال هكذا من أنكر الوجوب وثبوت الحق كليهما فإنه لا يؤخذ الزكاة من المسلم أيضاص كما لا يخفى كما لا
ـ فرق فيما ذكرنا من أقسام الكفار فمن لا عليه قصد القربة لا يقصدها لكونه تمنعاً عن الأداء فيأخذه الحاكم قهراً.
المقام الرابع بعد الفراغ عن كون الكافر متعلقاً للوجوب وكون الأخذ عنه قهراً جائزاً مع بقاء العين للإمام ونائبه فتصل النوبة إلى البحث في أن الكافر إذا تلف المال في يده أو اتلف بالإهمال هل يكون ضامناً أم لا ففيه خلاف فذهب الشيخين والفاضلين والشهيدين وغيرهم بل عن جماعة نسبة إلى المشهور خلافاً للمتأخرين وهم بين قولين من القول بالضمان مطلقاً أي سواء كان بالتلف أو الاتلاف وهو كما من الحكيم والشاهرودي والآملي وصاحب الجواهر وصاحب المدارك والمنتظري بل الشيخ الأعظم وقول بالتفصيل بين التلف من عدم الضمان والاتلاف بالضمان كما من السيد في العروة وبعض أصحاب التعليق كالعلامة البروجردي والخوئي والگلپايگاني وعبد الهادي الشيرازي وغيرهم.
والأقوى عندنا هو القول الأوسط فلا بأس نذكر أدلة النافين فقد تمسكوا بما لا يخلو عن إشكال فنجمعه في مورد واحد وهو:
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 233