responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 234
أولاً: بأن الإسلام شرط للضمان وهو فاقده. وثانياً: أنه غير ممكن لأنه في حال الكفر غير قادر للأداء وبعد الإسلام تسقط عنه. وثالثاً: بأن تكليف الكافر صوري لا حقيقي لعدم ترتب أثر على تكليفه إلا صحة العقوبة. ورابعاً: ما في غنائم القمي (قده) قال إن الزكاة متعلقة بالعين على الأصح فيجوز أخذها مع الوجود ولذلك يتبع الساعي العين إذا باعه المالك لغيره ويرجع المشتري على البائع إذا تلف فح ينتقل إلى الذمة ولا مؤاخذة على أهل الذمة بمعاملاتهم ومدايناتهم. انتهى ما هو المحكي في مصباح الهدى: ج 9 ص 329. وخامساً: ما عن بعضهم من أن الزكاة وإن كان لها تعلق بالعين لكن تعلقها ليس على نحو الإشاعة بل يشبه حق المرتهن بالرهن فمقتضى القاعدة ح عدم الضمان حتى من المسلم أيضاً لكنه خرج بالنص والإجماع وأمّا الكافر فهو باقٍ تحت الأصل والقاعدة الحاكمين بعدم الضمان. ولكن يمكن أن يجاب عن: الأول: بأن الإسلام إذا لم يكن شرطاً في تعلق التكليف به مع ذهاب بعض الفقهاء إليه نفي عدم شرطية في الضمان الذي كان حكماً وضعياً يكون بطريق أولى مع أن لا إشكال في أن الكافر إذا اتلف مال الغير يوجب الضمان ولم يقل أحد بلزوم الإسلام في الحكم. وعن الثاني: بما قد عرفت من أن عدم التمكن للأداء في حال كفره هو مضر بالمقصود لما قد عرفت أنه كان بسبب سوء اختياره بعدم قبول الإسلام وإلا لو كان قد أسلم قبل ذلك لما وقع في هذا المحذور مع أنا لا نحتاج إلى تمكن الكافر للأداء لأنك قد عرفت جواز الأخذ منه قهراً للحاكم ونائبه فلا يشترط مثل هذا التمكن في
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست