نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 235
جواز الأخذ لما قد عرفت من وجود التكليف عليه وهو كافٍ في ذلك فنقول في الضمان أيضاً هو جواز أخذه منه لا أدائه حتى يقال بما قيل.
وعن الثالث: بأن التكليف هنا حقيقي لا صوري تسجيلي لأن التكليف في الحقيقة ليس إلا كون المكلف به مطلوباً للمولى وطالباً لوجوده خارجاً وهو موجود هنا قطعاً غاية الأمر قد فعل الكافر نفسه في موضع لا يقدر تحصيل الثواب للامتثال بواسطة كفره وهو لا ينافي صدق حقيقة التكليف بواسطة صحة عقوبته كما لا يخفى مضافاً إلى ما قد عرفت من أن الزكاة أمر يجوز أخذه قهراً بعنوان كونها حقاً للفقراء والمستحقين وهو لا يتوقف على كون التكليف حقيقياً بل يصح ذلك ولو سلمنا كون التكليف صورياً. وعن الرابع: أولاً بعد تسليم القمي انتقال الزكاة بعد البيع إلى عين المال المنتقل إلى المشتري وكون الزكاة موجباً لجواز الأخذ منه فيصير ح مثل ساير أموال الناس بأنه إذا كانت العين موجودة فيؤخذ نفسها والا ينتقل إلى عوضها بالمثل أو القيمة كما في أموال الناس وقد عرفت في أن حكم الغرامات والضمانات مشترك بين الكافر والمسلم وحكم عدم المؤاخذة لأهل الذمة بمعاملاتهم غير مربوط بمسألة الغرامات والضمانات وثانياً مع أن كون الكافرين أهل الذمة فقط دون غيرهم هو أوّل الكلام لأن الدليل ح يكون أخص من المدعى لأن البحث كان في مطلق الكافر.
وعن الخامس: أوّلاً بأن الزكاة قد تعلقت بالعين على نحو الملكية لا الحق حتى يقال بكونه مثل حق الرهانة وثانياً بأن تعلق الزكاة في أمواله يكون على نحو الكلي في المعين لا الإشاعة وعلى كل حال يجوز أخذ عوضها مع أنه لو قلنا بكونها بمنزلة الحق كان من قبيل حق المنذور له بالنذور تصدقه حيث لا يزول بتلف العين كما لا يخفى مما ذكروه في وجه عدم الضمان لا يمكن الاعتماد إليه.
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 235