responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 236
فح يكون حكم الكافر في الضمان وعدمه مثل حكم المسلم في الاتلاف والتلف فضمانه في الاتلاف واضح لشمول أدلته بقوله من أتلف مال الغير وهو له ضامن كما يشمل المسلم مع أنه لو قلنا بالضمان فيما إذا لم يؤد الزكاة في موضعها إذا كان المستحق موجوداص مع عدم اتلافه بنفسه كما سيأتي ففي صورة الاتلاف يكون بطريق أولى. وأما في صورة التلف من دون تقصير ففي المسلم لا ضمان فيه لو لم يكن مقصراً في الإخراج لأن يده أمانة ح ولا ضمان للأمين بخلاف ما لو وحد موضعاً للزكاة ولم يخرجها فإن ضامن نقله لخروجه بذلك عن الأمانة ودلالة حديث محمد بن مسلم حيث قال إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتى يدفعها وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان لأنها قد خرجت من يده‌[1]. هذا بالنسبة إلى المسلم واضح كما سنذكر كلام المصنف وأمّا التلف في يد الكافر حيث أن يدها ليست بأمانة أي ليس مجازاً من ناحية الشارع بقاء الزكاة في يده فإذا تلفت يوجب تحقق الضمان مع أن التأخير في الأداء مع وجود المستحق في الكافر موجود قطعاً لعدم اعتقاده بالوجوب حتى يؤديه فالأقوى عندنا هو الضمان في التلف والاتلاف للكافر مطلقاً ولذلك قال المصنف (قده): والمسلم إذا لم يتمكن من إخراجها وتلفت لم يضمن، ولو تمكّن أو فرّط ضمن.

[1] الوسائل: ج 6 الباب 39 من أبواب المستحقين، الحديث: 1.P

نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست