responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 237
لما قد عرفت في وجه ضمان المسلم في مورد التفريط مع التمكن للأداء أو عدمه في صورة عدم التمكن من الأداء خلافاً لما ذهب في الكافر من عدم الضمان فيه مطلقاً حتى مع الاتلاف الذي يشمله قوله: وإن أهمل. ثم أضاف بمناسبة حكم الضمان في الكافر والمسلم حكم عدم ضمان الطفل والمجنون إن كان الإهمال من ناحية الولي بقوله (قده): والمجنون والطفل لا يغنمان إذا أهمل الولي مع القول بالوجوب في الغلات والمواشي. وفي الجواهر بلا خلاف ولا إشكال لعدم كونهما متبصرين في ذلك. نعم، ما يمكن البحث فيه هو الولي إذا أهمل لأنه مخاطب بالإخراج الموجب للتضمين عند الإهمال فيما إذا أمكن الأداء ولم يؤد كما أشار إليه في خبر محمد بن مسلم بناءاً على كون يده كيد المالك فيجري فيه ما يجري في المالك واحتمال كون يده أمانة فلا ضمان في مثلها مندفع بأنه كك إذا لم يفرط في تأخير الأداء مع الإمكان. نعم، مقتضاه عدم ضمانه عند التلف بدون تقصير والالتزام به خالٍ من الإشكال هذا على القول بالوجوب كما أفتى به بعض وإلا على القول بالاستحباب والندب فلا ضمان للفقراء والمستحقين لو لم يضمن من جهة مال الطفل والمجنون لصدق الخيانة في مالهما وإلا لا يكون ضامناً لهما أصلاً والله العالم هذا تمام الكلام في مقام الرابع. المقام الخامس في بيان أن الإسلام يجب ما قبله هل يشمل مثل الضمانات والغرامات والقضاء أم لا؟ والمسألة في ذلك خلافية. وقد ذكر السيد في العروة مسألة 17 ما نصّه: لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة سقطت عنه وإن كانت العين موجودة فإن الإسلام يجب ما قبله. وقد أفتى على طبق هذا المضمون كثيراً من أصحاب التعليق خلافاً للآخرين مثل العلامة البروجردي والشاهرودي والخوانساري والخميني والگلپايگاني والخوئي
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست