responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 238
حيث قد تأملوا في السقوط مع بقاء العين حيث يفهم موافقتهم للسقوط مع عدم البقاء. ولكن المستفاد من آخرين الميل إلى عدم السقوط مطلقاً كما عن صاحب المدارك والذخيرة ومستند الشيعة بل وعن الآملي من التوقف فيه لو لا الإجماع على السقوط بل قد نقل عن بعض مشائخه التفصيل في السقوط وعدمه بين ما فيه الحول وعدمه من السقوط في الأول دون الثاني إن كانت العين باقية هذه أقوال المسألة وإن كانت أكثر من ذلك بالنسبة إلى إسلامه في أثناء الحول فيما فيه الحول كما عن محكي نهاية الأحكام قال لو أسلم قبل الحول بلحظة وجبت الزكاة ولو كان الإسلام بعد الحول ولو بلحظة فلا زكاة سواء كان المال باقياً أو تالفاً بتفريط أو غير تفريط. فالأولى ذكر ما تمسك به صاحب المدارك أو من وافقه لإثبات بقاء الوجوب الثابت قبل الإسلام وثانيها التمسك بفحوى الأخبار الواردة في المخالف الدالة على عدم سقوط الزكاة عنه إذا استبصر حيث ان الكافر يكون أولى بعدم السقوط منضماً لهذين الأمرين إلى جهة ثالثة هو الإشكال في الإجماع وحديث الجب أما في الأول فبعدم كون المسألة من المسائل الأصلية المتلقاة عن المعصومين ولذا لم تذكر في المقنعة والمقنع والهداية ونحوها بل هي من المسائل التفريعية وليس الإجماع حجة في مثلها مع عدم كونه حجة خصوصاً مع احتمال كون مدرك المجمعين الآية الشريفة وحديث الجبّ. انتهى كلامه في زكاة المنتظري. وأمّا في الثاني فلضعف سنده بل ضعف دلالته كما في مصباح الهدى المنافي دلالته من الإجمال فلذلك يحكم بعدم السقوط أو لا أقل من التوقف هذا تمام ما ذكر فيه. نعم، عن الحكيم في مستمسكه ج 9 قد استشكل في الحديث بأمور أولاً بورود مورد الامتنان المنافي لشموله للمقام لأنه خلاف الامتنان بالإضافة إلى الفقراء.
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست