نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 239
وثانياً: إن ظاهر الحديث صب حال الكفر عن حال الإسلام فيختص بما لو ثبت في حال الإسلام لكان مستنداً بحال الكفر مثل التكليف بقضاء العبادات حال الإسلام حيث أنه لو كان واجباً لكان مستنداً بالفوت في حال الكفر هذا بخلاف الزكاة فإن حول الحول مثلاً على العين الزكوية يوجب حدوث حق للفقراء فإذا حدث كان بقائه مستنداً إلى استعداد ذاته لا إلى حول الحول في حال الكفر حتى يشمله الحديث والأمر بالإيتاء كان بمنزلة الحكم وتعلق الزكاة بالعين بمنزلة الموضوع فحيث كان حق الفقراء ثابتاً فيها يحكم بالإيتاء لا أن ينشأ حق الفقراء من الأمر بالإيتاء كما توّهم. وثالثاً: بأن البناء على عموم حديث الجب يوجب تخصيص الأكثر إذ لا ريب في بقاء إيقاعاته وعقوده وما عليه من الديون ونحوها على ما هي قبل الإسلام وذلك يوجب البناء على إجماله والقدر المتيقن عدم مؤاخذته على الكفر السابق وليس منه ما ضمن فيه. انتهى كلامه بتلخيص منا ورابعاً: إجماله بأن الجبّ هل هو الذنوب أو هي منع ما تدارك ما عليه من قضاء الواجبات أو مع الضمانات والغرامات التي في عهدته من حقوق الناس قبل الإسلام ولم يقل بالأخير أحد فهكذا تكون الزكاة ويمكن أن يجاب عن كل واحد منها بعون الله تبارك وتعالى فأمّا عن الاستصحاب فحجيته موقوفة على عدم وجود دليل من نصّ أو أجماع على خلافه وإلا يقدم عليه بلا إشكال لأنه يرفع الشك عن متعلقه فلا استصحاب ح كما لا يخفى.
وأمّا عن فحوى الأخبار الواردة في المخالفين مثل حديث يزيد بن معاوية العجلي، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم منَّ الله عليه وعرفه الولاية فإنه يوجر عليه إلا الزكاة، لأنه
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 239