نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 240
يضعها في غير مواضعها، لأنها لأهل الولاية، وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء[1]. وغيره حديثان آخران مثله في المضمون والدلالة.
فقيل في جوابه كما عن مصباح الهدى أنه قياس مع الفارق ونحن نزيد عليه بأنه لو سلمنا الإلحاق لكنه كان فيما إذا لم يكن لنا دليل على عدم الإلحاق كالإجماع والنص فمع وجودها كيف يلحق مضافاً إلى أن التعليل الوارد في الحديث في عدم القبول في الزكاة هو إيتائه في غير موضعه وغير أهله وأمّا لو لم
يؤت أحداً كيف حاله فقد سكت عنه الأحاديث فهل يؤخذ عنه أم لا لابد أن يستفاد من طريق آخر والكافر يكون من هذا القبيل.
وأمّا وجود الإجماع فالظاهر أنه موجود حتى باعتراف المخالف كما صرح به الأردبيلي في مجمع البرهان بقوله لعلّه للإجماع والنصّ. وأمّا حجيته فمسّلم عندنا لو لم تكن المخالفة موجباً لوهونه عن كاشفيته عن قول المعصوم. فصرف احتمال كون مدركه هو حديث الجب لا يوجب الوهن إلا أن يصرحوا في كلامهم بوجود هذا الحديث الموجب لحدس بكونه اجتهادياً منه لا كاشفاً عن قوله عليه السلام.
فبقي هنا الجواب عن حديث الجبّ حيث قد أخدشوا في سنده ودلالته فلا بأس بالتعرض إلى هاتين اجهتين تفصيلاً حتى يذهب الغمام عن الأذهان ويكشف الحال ويوجد الأذعان إن شاء الله. فنقول فأمّا مدرك الحديث مضافاً إلى نقل كثير من فقهائنا والافتاء بمضمونه حيث يكون بنفسه منجبراً لضعف سنده أنه متواتر إجمالاً لوروده بطرق متعددة بصورة الاستقلال أو الاستشهاد في قضية حيث يوجب الإطمنان والوثوق للفقيه بوروده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحيث أن سيدنا
[1] الوسائل: ج 6 الباب 3 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث: 1.P
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 240