responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 245
واجباً عليه إتيانه قضاءاً أو جبراناً وأمثال ذلك كما لا يخفى فثبت أن حديث الجب قابل للاستناد والاعتماد ومنجبر لعمل الأصحاب سنداً ودلالة. وأمّا آية الانتهاء بقوله تعالى: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مََا قَدْ سَلَفَ...[1] فدلالتها على غفران الذنوب السابقة للإسلام كما يدل عليه لفظ يغفر لهم كانت أولى من القول بدلالتها على إسقاط ما استقر على ذمته كما لا يخفى. بل قد يمكن الاستدلال بسيرة مستمرة من النبي والولي من عدم أخذ الزكاة ممن أقبل إلى الإسلام كما في الجواهر ج 5 ص 62 من دعوى القطع به بملاحظة معلومية عدم أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأحد ممن تجدد إسلامه من أجل البادية وغيرهم بزكاة إبلهم في السنين الماضية بل ربما كان ذلك منفراً لهم عن الإسلام كما أنه لو كان شي‌ء منه لذاع وشاع كيف والشايع عند الخواص فضلاً عن العوام. انتهى كلامه. واحتمال كون آية الزكاة في السنين الأخيرة والمقبلين إلى الإسلام كان قبلها مدفوعة بعدم أخذ الزكاة عنهم حتى بعد ذلك لمن تجدد الإسلام بعد آية الزكاة بل وهكذا في عصر أمير المؤمنين عليه السلام فهذا العمل والسيرة أحسن دليل على الجب من دون فرق بين كون العين باقية أو غيرها فالأقوى عندنا هو ما عليه السيد من السقوط مطلقاً فلا فرق بين....... التي ذكرنا ما لإطلاق الأدلة وشمولها لجميعها كما لا يخفى. فيتجه وجوب الزكاة على الكافر حال كفره وسقوطها بعد الإسلام ما هو قلنا أن الحاكم إن أخذها في حال الكفر أو باعها إلى المسلم قبل أخذ الزكاة منه يجب عليه إخراجها كما أفتى به السيد في العروة في مسألة 18 بقوله إذا اشترى المسلم من

[1] سورة الأنفال، الآية: 38.P

نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست