نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 246
الكافر تمام النصاب بعد تعلق الزكاة وجب عليه إخراجها. بل هكذا
يكون لو أخذ بعض النصاب بعد وجوب الزكاة لو قلنا بالاشاعة لا الكلي في المعين بل مطلقاً.
وأمّا لو لم يؤخذ منه في حال كفره لأي سبب كان حتى أسلم فلا زكاة عليه لحديث الجب والسيرة المستمرة والإجماع أن تبحث والله العالم يحقيقة الحال.
قد تم إلى هنا في يوم الأربعاء من الاسبوع في يوم السادس عشر من شهر شعبان من السنة القمرية الهجرية عشرة بعد أربعمائة بعد الألف
((13/12/1368 شمسي))
{aقوله (قده) النظر الثاني: في بيان ما تجب فيه وما تستحب تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة الإبل والبقر والغنم وفي الذهب والفضة والغلات الأربع الحنطة والشعير والتمر والزبيب ولا تجب فيما عدا ذلك.a}
واعلم بأن في كلام الماتن دعويان: الأولى: الوجوب في التسعة المذكورة. والثانية: عدمه فيما عداها فلابد إقامة الدليل كعلتيهما وإن كان الدليلان واقعان في نصّ واحد أو اثنين فنقول ومن الله الاستعانة: لا إشكال ولا خلاف في الوجوب في التسعة بين المسلمين فضلاً عن المؤمنين، بل في الجواهر هو من ضروريات الفقه إن لم يكن من ضروريات الدين، بل وصريح كلام الفريقين على الوجوب فمن العامة قد صرح أبو حنيفة ومالك والليث والشافعي وفقهاء الحجاز إلى وجوب الزكاة في الذهب إذا لم يكن للحلّي والزينة إلا الأول منهم فيقول بالوجوب مطلقاً كما أرجعوا الزكاة في الأنعام الثلاثة مطلقاً أو في خصوص السائمة منها كما اتفقوا على وجوب الزكاة في
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 246