نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 247
النباتات الأربعة المذكورة فارجع كتاب بداية المجتهد لابن رشد والفقه على المذاهب الأربعة والمغني لابن قدامة في بحث الزكاة منها ومن الخاصة فعدّه كثير من الفقهاء بل لم يشاهد الخلاف من تلك الناحية أي في الوجوب في التسعة.
نعم، وقع الخلاف في الفريقين في ناحية الوجوب في غير هذه التسعة حيث قد ذهب من الخاصة كابن الجنيد حيث قد ذهب إلى وجوبها في كل ما تؤخذ من أرض العشر من كل ما دخله الفقير من الحنطة والشعير والسمسم والأرز والدُخن الذرة والعدس والسُلت وسائر الحبوب ومن التمر والزبيب كما في مختلف الشيعة، بل فيه أنه اوجب الزكاة في الزيتون والزيت إذا كانا من الأرض ال...... بل ومن العامة هو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي في أحد قوليه خلافاً للآخرين من الفريقين حيث ذهبوا إلى عدم الوجوب في غيرها كما عرفت ذلك من الفقهاء الخاصة من الشهرة بل قد ادعى عليه الإجماع كما عن الناصريات والانتصار والخلاف والغنية والمنتهى ومن العامة كما ذهب إلى ذلك ابن عمر وموسى بن طلحة والحسن وابن سيرين والشعبي والحسن بن الصالح وابن أبي ليلى وابن المبارك وأبي عبيد وغيرهم. هذا كله من جهة الأقوال في المسألة وقد عرفت أن وجوب الزكاة في التسعة إجماعي في الخاصة والعامة وإن اختلفوا الثانية منهما بل الأولى في خصوصيات بعض أقسامها كاستثناء الحلّي من الذهب أو غير السائمة من الغنم وأمثال ذلك كما سيأتي تفصيل كل منها في محلّه.
كما عرفت وجود الخلاف في غير التسعة في الوجوب في العامة بل الخاصة في الجملة لذهاب ابن الجنيد إلى الوجوب ولكن حيث أنه منفرد في ذلك عند الإمامية ترى نقل الإجماع عن مثل السيدين والشيخ والعلامة على عدم الوجوب لأنه قول شاذ كما صرح به السيد المرتضى ومع ملاحظة خلافه قد عبروا المتأخرون فيه بالمشهور بين الأصحاب كما عن الآملي (قده).
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 247