نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 249
ومنها: حديث زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد بن معاوية العجلي والفضيل بن يسار كلهم ((حيث قد يعبر بحديث الفضلاء)) عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: فرض الله عز وجل الزكاة مع الصلاة في الأموال وسنّها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تسعة أشياء، وعفى (رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) عما سواهن: في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب، وعفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عما سوى ذلك[1]. فإن الحديث صحيح أو حسن بواسطة ابن هاشم والأول أولى.
ومنها: ما رواه الكليني بإسناده عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الزكاة على تسعة أشياء: الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والإبل والبقر والغنم، وعفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عما سوى ذلك[2].
والإشكال في سنده كان في إسماعيل بن مرار لعدم توثيقه في الرجال فما قيل لا بأس بسنده مما لا يعرف وجهه مع التفاته بما قلناه ولا دليل على ما...... سنتعرضه بعد ذلك إن شاء الله.
ومنها: ما رواه الشيخ عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: الزكاة على تسعة أشياء على الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم وعفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عما سوى ذلك[3].
[1] الوسائل: ج 6 الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث: 1-4. P
[2] الوسائل: ج 6 الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث: 5-8-9. P