نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 250
ومنها: ما رواه الشيخ أيضاً عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن صدقات الأموال، فقال: في تسعة أشياء ليس في غيرها شيء: في الذهب والفضة
والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم السائمة وهي الراعية، الحديث[1].
ومنها: ما رواه الشيخ عن أبي بصير والحسن ابن شهاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة أشياء وعفى عما سوى ذلك: على الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم[2].
لا بأس هنا بذكر بعض النكات وهو أنه قد يتوّهم بأن الزكاة قد فرض في شرعياً تأسيساً لا تقريراً لما سبق كما أشار إليه في حديث عبد الله بن سنان حيث قد نادى المنادي بأن الله قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة مع أن المستفاد من صراحة بعض الآيات هو سابقية وجوبها في الأمم السابقة كما قد صرح في آية المربوطة بعيسى على نبينا وآله وعليه السلام بقوله تعالى:...وَ أَوْصََانِي بِالصَّلاََةِ وَ اَلزَّكََاةِ مََا دُمْتُ حَيًّا[3]، بل وهكذا في آية المربوطة بنبي إسرائيل من المعاهدة عليهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة بقوله تعالى:...وَ قُولُوا لِلنََّاسِ حُسْناً وَ أَقِيمُوا اَلصَّلاََةَ وَ آتُوا اَلزَّكََاةَ...[4]، وغير ذلك من الآيات الدالة على كون الزكاة وجوبها موجوداص في السابق وليس بتأسيس.
ولكنه تندفع بإمكان أن يكون بيان الفرض عليهم كان على نحو الحكاية عما فرض ودفع كما قد يشهد ويستشعر ذلك من مضامين بعض الروايات المذكورة وهو
[1] الوسائل: ج 6 الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث: 5-8-9. P
[2] الوسائل: ج 6 الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث: 10. P