نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 252
ومنها: ما نقله المفيد في المقنعة عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم، وروى أبو بصير المرادي وبريد العجلي والفضيل بن يسار جميعاً عن أبي جعفر عليه
السلام وروى عبد الله بن مسكان عن أبي بكر الحضرمي، وصفوان ابن يحيى عن ابن بكير، عن محمد بن الطيار، عن أبي عبد الله عليه السلام إن الزكاة إنما تجب جميعها في تسعة أشياء خصها رسول الله بفريضتها فيها، وهي الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم، وعفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عما سوى ذلك[1].
فإن قوله خصّها رسول الله بفريضتها فيها مشعر ومؤيد لما ذكرنا من كون الزكاة في أكثر من التسعة إلا أن الرسول جعل فريضتها فيها فالباقي يكون مسنونة.
ومنها: ما نقله علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الصدقة فيما هي؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تسعة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والإبل والبقر والغنم، وعفى عما سوى ذلك[2].
هذه جملة أخبار دالة على بيان كون وجوب الزكاة في التسعة دون غيرها غير مذيلة بذيل بعض الخصوصيات.
وأما الأخبار المشتملة ما يؤكد عدم الوجوب في غير التسعة فمنها: ما رواه الكليني بإسناد الصحيح عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام جعلت فداك روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: وضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الزكاة على تسعة أشياء: الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والغنم والبقر والإبل، وعفى رسول الله صلى الله عليه
[1] الوسائل: ج 6 الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث: 16-17. P