نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 253
وآله وسلم عما سوى ذلك، فقال له القائل: عندنا شيء كثير يكون أضعاف
ذلك، فقال: وما هو؟ فقال له: الأرز، فقال له أبو عبد الله عليه السلام، أقول لك: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وضع الزكاة على تسعة أشياء وعفى عما سوى ذلك وتقول: عندنا أرز وعندنا ذرة، وقد كانت الذرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوقع عليه السلام: كذلك هو والزكاة على كل ما كيل بالصاع[1]. وذيله كان في باب 9 آخر من الوسائل. عن علي بن مهزيار في حديث أن أبا الحسن عليه السلام كتب إلى عبد الله بن محمد: الزكاة على كل ما كيل بالصاع، قال: وكتب عبد الله: وروى غير هذا الرجل، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه سأله عن الحبوب؟ فقال: وما هي؟ فقال: السمسم والأرز والدخن، وكل هذا غلة كالحنطة والشعير، فقال أبو عبد الله عليه السلام: في الحبوب كلها زكاة. وروي أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: كل ما دخل القفيز فهو يجرى مجرى الحنطة والشعير والتمر والزبيب، قال: فأخبرني جعلت فداك، هل على هذا الأرز وما أشبهه من الحبوب الحمص والعدس زكاة؟ فوقع عليه السلام: صدقوا الزكاة في كل شيء كيل[2].
ويمكن أن يكون معنى الحديث صدراً وذيلاً متحملاً لوجوه من المحتملات نذكرها الأول: هو الذي احتمله صاحب الحدائق ج 12 ص 109 من حمله على التقية وإلا يوجب التناقض بين صدره وذيله لأنه قد انحصر الوجوب في صدره للتسعة وعدل عنه وفي ذيله وعممه لكل ما كيل بالصاع. انتهى ملخص كلامه.
لكنه مندفع بأن الحمل على التقية يوجب أن لا يكون صدره مشتملاً على خلاف مذاق العامّة أيضاً. واحتمال تحقق حال التقية فيما بين كلام الإمام عليه
[1] الوسائل: ج 6 الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث: 6.P