نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 254
السلام بين الصدر والذيل بعيدٌ غايته خال عن الشاهد والقرينة مضافاً إلى ما عرفت
منا في صدر المسألة من وجوب الخلاف في وجوب الزكاة في غير التسعة بينهم أيضاً.
واحتمال كون حكومتهم عاملون لتحصيل الزكاة عن غير التسعة وأراد الإمام التقية للشيعة في الخارج عن مجلس المذاكرة. لا يخلو عن حسن إلا أن وضع الحكومة كان كك مما لا شاهد إثباتي له من التاريخ أو لسان الأخبار والروايات وصرف الاحتمال لا يمكن في ذلك مع وجود محمل آخر أحسن منه.
الثاني: أن يكون وجه الاختلاف في الصدر والذيل هو إبلاغ الإمام أبي الحسن عليه السلام بأن ما روى لهم في المسألة كان مختلفاً في فأراد السؤال عنه عليه السلام وحكي ما وقع الخلاف بين الراويين ويشهد لذلك هو ما ذكر في الحديث بقوله وكتب عبد الله وروى غير هذا الرجل عن أبي عبد الله عليه السلام كذا إلى آخره فكأنه ذكر هذا بعدما شاهد جواب الإمام بانحصار الوجوب في التسعة بأنه هكذا نقل لنا ثم قررّه الإمام عليه السلام بأنه لا منافاة بإعطاء الزكاة بين كل ما كيل بالقفيز والصاع حتى لا ينافي الاستحباب ويجامع مع نقل الخلاف.
الثالث: أن يكون المراد من قوله فيوقع عليه السلام كذلك هو: هو إثبات العفو في الأرز بأن يكون مرجح الضمير هو الأرز ومتعلق الإشارة هو العفو هو إثبات كل القضية من الوجوب للتسعة دون غيرها لا أن يكون المراد إثبات الوجوب في الأرز حتى يخالف الصدر فيه غاية الأمر أراد الإمام عليه السلام إفهام ما احتملناه سابقاً بأن الزكاة بحكمها الأولى لم تكن لمنحصرة في التسعة بل كانت لكل ما كيل بالصاع والقفيز وكان محبوبية أيضاً باقياً فعلاً ولذلك قال عفى رسول الله أي عن وجوبها لا عن محبوبيتها فأراد الإمام عليه السلام توضيح ذلك كما يشهد لذلك تقرير الإمام في آخر الحديث بعدما نقل الرادي اختلاف الرواة في النقل من جهة متعلق الوجوب بأن: صدقوا الزكاة في كل شيء كيل. أي أراد بيان مجبوبيتها واستحبابها لا
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 254