نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 255
وجوبها حتى ينافي صد الحديث ويدعي تناقضها مع الصدر كما عرضت عن صاحب الحدائق فالتجأ إلى الحمل بالتقية والاحتمالان الأخيران خصوصاً الأخير منهما كان أقوى عندنا هو العالم بالحقائق.
ومنها: ما رواه الشيخ بإسناده الموثق عن محمد بن (جعفر) الطيار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما تجب فيه الزكاة؟ فقال: في تسعة أشياء: الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم وعفى رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك. فقلت: أصلحك الله فإن عندنا حباً كثيراً قال: فقال: وما هو؟ قلت: الأرز قال: نعم ما أكثره فقلت: أفيه الزكاة؟ فزبرني، قال: ثم قال: أقول لك: إن رسول الله صلى الله عليه وآله عفى عما سوى ذلك وتقول: إن عندنا حباً كثيراً أفيه الزكاة[1].
فإنه مشتمل على خصوصية تأكيد نفي الزكاة عما سواها مع شدة اهتمام الإمام بذلك بحيث قد خضب عن ذلك المشعر بكونه رداً لما وقع وضاع في الخارج من الوجوب كما ذهب إليه بعض العامة أو كان غضبه في مقام التأديب من لزوم كون العبد سلماً محضاً ولا يتفحص ولا يسأل ولا يزيد أو ينتقص إلا ما وصل إليه الذي هو معناه التعبد كما سمينا عليه لعلنا نتوجه بذلك ولكن أنا لنا بالتنبه والتوجه وآسفا على العباد من وجود هذه الحالة فيهم كما نشاهد فينا، نسأل الله أن يعصمنا عن مثل هذه الأمور.
ومنها ما رواه الشيخ بل الصدوق بإسناده الصحيح إلى جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة أشياء، وعفى عما سوى ذلك: على الفضة إلى أن قال، فقال له الطيار
[1] الوسائل: ج 6 الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث: 12.P
ـ
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 255