responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 256
وأنا حاضر: إن عندنا حباً كثيراً يقال له: الأرز فقال له أبو عبد الله عليه السلام: وعندنا حبّ كثير، قال: فعليه شي‌ء؟ قال: لا، قد أعلمتك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عفا عما سوى ذلك‌[1]. فإنه أصحّ سنداً وامتن دلالة على عدم الوجوب في غير التسعة لأن الإمام عليه السلام قد قرّر السائل بأن عند نفسه الشريف أيضاً كان الأرز كثيراً ومع ذلك لا نحكم بوجوب رد الزكاة فإذا كان هذا حال الأرز فغيره بطريق أولى أو يكون مثله فكيف يمكن ح التسليم لمن كفره بعض الفضلاء من عند نفسه ولو إيراداً لا اعتقاداً بأن يكون هذا الأمر بيد الحاكم في الوقت ولعل ذلك الزمان كان رائج فيه تلك الأمور التي أوجب فيها الزكاة فيمكن إيجاب الزكاة في زماننا هذا لكل ما هو رائج عندنا من القطن والأرز وغيرهما. ومنها: ما رواه الشيخ بإسناده الصحيح إلى سعد بن عبد الله إلى زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب (إلى أن قال) وليس فيما أنبتت الأرض شي‌ء إلا في هذه الأربعة أشياء[2]. ومنها: ما رواه الشيخ باسناده إلى زرارة وبكير ابني أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في شي‌ء أنبتت الأرض من الأرز والذرة ((والدخن)) والحمص والعدس وسائر الحبوب والفواكه غير هذه الأربعة الأصناف وإن كثر ثمنه زكاة إلا أن يصير ما لا يباع بذهب أو فضة تكنزه ثم يحول عليه الحول وقد صار ذهباً أو فضة فتؤدي عنه من كل مأتي درهم خمسة دراهم، ومن كل عشرين ديناراً نصف دينار[3].

[1] الوسائل: ج 6 الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث: 13 و 14 بطريقين. P

[2] الوسائل: ج 6 الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث: 8-9. P

[3] المصدر السابق.P

نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست