responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 257
فإن دلالة هذين الحديثين خصوصاً الثاني منهما حيث قد صرح بنفي الزكاة من الحبوبات بالتصريح مع ذكر وجوب الزكاة بالمال الذي تبدل إلى الذهب والفضة مع وجود شرائطه فهما أحسن دليل لنا لحمل ما تدل على خلاف ذلك على الاستحباب أو الطرح. فمع وجود مثل هذه الأخبار كيف لكن الاعتماد بعدة أخبار دالة على وجوب الزكاة في غير التسعة مع إمكان حملها على الندب فالأحسن مراجعة تلك الروايات وهي الطائفة الثانية فنقول. وأمّا الطائفة الثانية الدالة على الوجوب في جميع ما كيل أو في الحبوب أمثال ذلك فمنها: ما رواه الكليني باسناده عن محمد بن إسماعيل قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إن لنا رُطبة (أي يُنجة) وأرزاً فما الذي علينا فيها؟ فقال عليه السلام: أما الرطبة فليس عليك فيها شي‌ء وأما الأرز فما سقت السماء العشر، وما سقي بالدلو فنصف العشر من كل ما كل ما كلت بالصاع أو قال: وكيل بالمكيال‌[1]. ومنها: وما رواه الكليني بإسنادة إلى أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحرث ما يزكي منه، فقال: البرّ والشعير والذرة والأرز والسلت والعدس، كل هذا مما يزكى، وقال كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة[2]. ومثله حديث محمد بن مسلم‌[3]. ومنها: حديث زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام مثله، وقال: كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة: وقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

[1] الوسائل: ج 6 الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث: 2-3-4-6-10. P

[2] المصدر السابق. P

[3] المصدر السابق.P

نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست