responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 258
الصدقة في كل شي‌ء أنبتت الأرض إلا ما كان في الخضر والبقول، وكل شي‌ء يفسد من يومه‌[1]. ومثله حديث آخر منه‌[2]. ومنها: حديث أبي بصير قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام هل في الأرز شي‌ء فقال: نعم، ثم قال: إن المدينة يومئذ أرض أرز فيقال فيه ولكنه قد جعل فيه، وكيف لا يكون فيه وعامة خراج العراق منه‌[3]. فإن مقتضى الجمع بين هذه الأخبار الدالة على كون الزكاة في جميع الحبوب وما كيل بالصاع وبين الأخبار السابقة الدالة على انحصار الوجوب على التسعة والعفو عن غيرها هو الحمل على الاستحباب في غيرها فيبقى خصوص خبر الأخير حيث ذكر وجه عدم الإيجاب في صدر الإسلام بأن الأرز لم يكن في المدينة فإن هذا البيان يعارض مع حديث آخر دال على تكذيب هذه الجهة وإن العفو لا يكون إلا عن شي‌ء قد كان. وهو مثل حديث مرسل أبي سعيد القماط، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الزكاة فقال: وضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الزكاة على تسعة وعفى عما سوى ذلك: الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والبقر والغنم والإبل، فقال السائل: والذرة، فغضب عليه السلام، ثم قال: كان والله على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السماسم والذرة والدخن وجميع ذلك، فقال: إنهم يقولون: إنه لم يكن ذلك، على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإنما وضع على تسعة لما لم يكن بحضرته غير ذلك، فغضب وقال:كذبوا فهل يكون

[1] الوسائل: ج 6 الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث: 2-3-4-6-10. P

[2] المصدر السابق. P

[3] الوسائل: ج 6 الباب 8 و 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث: 11-3.P

نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست