responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 260
ينافيه استنكاره عليه السلام بل الاختلاف كان في الوجوب فيما عداها فإنكارهم يتوجه إليه فدعوى ظهور الطائفة الأولى في نفي التشريع لما عدى التسعة لا تخلو عن تكلف فالقول بالاستحباب فيما عداها كما عن المشهور لا يخلو من قوة. كما أن الإشكال في الاستحباب بواسطة الأخبار الطائفة الثانية من كونها ساقطة عن الحجية بواسطة أعراض قدماء الأصحاب منها كما عن الآملي (قده) لا يخلو عن وهن لأن الاعراض إنما ثبت في الحكم بالوجوب من جهة هذه الأخبار لا في أصل الاستحباب بمقتضى الجمع بين الطائفتين كما نسب هذا الجمع في الحدائق إلى الأصحاب بقوله والأصحاب قد جمعوا بين الأخبار بحمل هذه الأخبار الأخيرة على الاستحباب كما هي قاعدتهم وعادتهم في جميع الأبواب الخ، ج 12 ص 108. ثم لا يخفى عليك بأن هذا الجمع الذي ذكرناه كان أحسن من الجمع الذي نقل عن يونس بن عبد الرحمن وناقله الكليني في الكافي ونسب بل الكليني إليه على ما قيل كما في مصباح الهدى. وهذه النسبة مذكورة في ذيل حديث أبي بكر الحضرمي‌[1] بعد ما ذكر، وعفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عما سوى ذلك. ففي الكافي قال يونس معنى قوله إن الزكاة في تسعة أشياء وعفى عما سوى ذلك، إنما كان ذلك في أول النبوّة كما كانت الصلاة ركعتين ثم زاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها سبع ركعات وكذلك الزكاة وضعها وسنها في أول نبوته على تسعة أشياء ثم وضعها على جميع الحبوب. لأنه يرد عليه أولاً: بأن الزيادة في الصلاة لسبع ركعات كانت بعد استدعاء النبي تنقيص ركعات الصلاة إلى عشرة ركعات بعدما كانت أحدى وخمسين ركعة

[1] .P

نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست