responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 261
فأضاف سبع ركعات أداءاً لحق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فعليه فأيّ تشابهٍ هنا مع الصلاة في أصل النقيض. وثانياً: لا يناسب ذلك مع أخبار العفو الظاهر في كون الواجب أزيد من التسعة لا انقص حتى أضافها الرسول كما يدعيه وكما أشار إليه الشيخ الطوسي في الاستبصار ونعم ما قال. وثالثاً: بأن الأخبار المتكلفة لوجوب الزكاة أزيد من التسعة لم ينسب إلا في واحد منها هذه الزيادة إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حتى تكون كالصلاة بل الأئمة عليهم السلام يقولون بذلك فيهم أن الزيادة هنا لم يكن من ناحية الرسول ابتداءاً مثل الصلاة ولذلك يقال فيها بالحمل على التقية كما قيل فيما ذكره يونس غير مقبول جداً. ومما ذكرنا ظهر ضعف قولين آخرين احدهما هو المحكي عن ابن الجنيد من أنه يؤخذ الزكاة في أرض العشر من كل ما دخل القفيز من حنطة وشعير وسمسم وأرز ودخن وزرة وعدس وسلت وسائر الحبوب ومن التمر والزبيب عملا بالنصوص السابقة المجردة عن التقيد بأرض العشر وثانيهما قوله أيضاص بوجوب الزكاة في الزيت والزيتون إذا كانا في الأرض العشرية بل وفي البسل المأخوذ من أرض العشر لا في الخراجية كما في الدروس. وجه الضعف واضح من عدم وجود هذا القيد في لسان الأخبار وفتاوى الأصحاب مضافاً إلى ما قد عرفت من عدم الوجوب في غير التسعة أي شي‌ء كان والمسألة من القطعيات عن الأصحاب لا ينبغي فيها الشك والأرتياب. كما ظهر مما ذكرنا وجه استحباب غير التسعة كما وقع في كلام المصنف بقوله:
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست