نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 262
{aلقوله (قده) وتستحب في كل ما ينبت الأرض مما يكال أو يوزن عدا الخضر كالقت والباذنجان والخيار وما شاكله.a}
لما قد عرفت أنه مقتضى الجمع بين الأخبار كما يشاهد ذلك في صحيح زرارة في حديث عن الصادق عليه السلام قال كل ما كيل بالصياع فبلغ الأوساق كعلية الزكاة وقال جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصدقة في كل شيء نبت الأرض الحديث[1] ومثله خبره الآخر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام في الذرة شيء؟ فقال لي: الذرة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير وكل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق يجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة[2].
وحديث مضمر محمد بن مسلم قال: سألته عن الحبوب ما يزكى منها، قال عليه السلام: البر والشعير والذرة والدخن والأرز والسلت والعدس والسمسم كل هذا يزكى وأشباهه[3]. ونظائر ذلك بعد حمل بعضها على الاستحباب جمعاً مضافاً إلى الإجماع المحكي عن الغنية للاستحباب بل المحكي عن المقنعة تعليل الندب بأنه قد ورد آثار الصادقين عليهم السلام في زكاة سائر الحبوب مع ما ورد عنهم في حصرها في التسعة هذا كله في الحبوب.
ثم ننقل الكلام في الخضر والبقول حيث لا وجوب فيها ولا الاستحباب كما عن المصنف بل في الجواهر أن عليه فتاوى الأصحاب وقال بل في المحكي عن المنتهى نفى الخلاف فيه وفي محكي المقنعة لا خلاف بين آل الرسول وبين كافة شيعتهم من
[1] الوسائل ج 6 الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث: 6-10. P