نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 263
أهل الإمامة إن الخضر كالقضب والبطيخ والقثاء والخيار والباذنجان والريحان وما أشبه ذلك مما لا بقاء له لا زكاة فيه ولو بلغت قيمته ألف دينار ولا زكاة على ثمنه بعد البيع حتى يحول الحول. انتهى كلامه.
ويدل عليه غير ما عرفت من الإجماع والأقوال الأخبار كثيرة المشتملة على ذلك مثل ما رواه الكليني بإسناده الصحيح إلى محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن الخضر فيها زكاة وإن بيع (بيعت) بالمال العظيم؟ فقال: لا حتى يحول عليه الحول[1].
وصحيح زرارة بعدما جعل الزكاة في كل شيء أنبتت الأرض إلا ما كان في الخضر والبقول وكل شيء يفسد من يومه[2]. نباء على أن يكون الاستثناء من الأعم من الوجوب والاستحباب..... أو من.... فقط. وصحيحه الآخر عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام أنهما قالا: عفى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الخضر، قلت: وما الخضر؟ قالا: كل شيء لا يكون له بقاء: البقل والبطيخ والفواكه وشبه ذلك مما يكون سريع الفساد، قال زرارة: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: هل في القضب شيء؟ قال: لا[3].
وما رواه الكليني لسند صحيح أو حسن بابن هاشم إلى الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما في الخضر؟ قال: وما هي؟ قلت: القضب والبطيخ
ـ ومثله من الخضر، قال: ليس عليه شيء إلا أن يباع مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقة،
[1] الوسائل ج 6 الباب 9-11 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث: 4-1. P
[2] الوسائل ج 6 الباب 11 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث: 4-9-2. P