responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 264
وعن الغضاة من الفرسك وأشباهه فيه زكاة؟ قال: لا، قلت: فثمنه؟ قال ما حال عليه الحول من ثمنه فزكه‌[1]. قال في الوافي في بيان الخبر المذكور القضب الاسفست ((اسفست معرّب سپست وسپست بمعنى اسپرس است وآن علفى است شبيه يونجه كه بحيوانات دارد ميشود ورد صراح اللغة كويد قضبه سپست)) والعضاة جمع عضة بالكسر وأصلها عضهه فرد الهاء في الجمع وهي كل شجر له شوك كان أراد بها الأشجار التي تحمل الثمار كانت ما كانت والفرسيك كزبرج الخوخ (الخوخ شفتالوا صراح اللغة) أو ضرب منه أحمر. انتهى. وبهاتين الروايتين يمكن أن يحمل ما ورد في خبر سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس على البقول ولا على البطيخ وأشباهه زكاة الا ما اجتمع عندك من غلته فبقي عندك سنة[2]. وفي خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس على الخضر ولا على البطيخ ولا على البقول وأشباهه زكاة إلا ما اجتمع عندك من غلته فبقي عندك سنة[3]. من الحكم بالزكاة فيما إذا اجتمع من الغلّة سنة على ما بقي من ثمنها كك لا نفسها لوضوح أن الغلّة الواجبة مثل الحنطة ونظائرها لا يشترط فيها السنة فضلاً عما هو مندوب مثلاً فيكون المراد ح من غلّته الواقع في الحديث أي ما يحصل منها وهو الثمن مثل الدرهم والدينار اللذين كانا من جنس الذهب والفضة فلا تجب فيهما الزكاة إلا بعد مضي سنة كما عرفت.

[1] الوسائل ج 6 الباب 11 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث: 4-9-2. P

[2] الوسائل ج 6 الباب 11 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث: 7-10. P

[3] المصدر السابق.P

نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست