responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 265
فقد ظهر من جميع هذه الروايات بأن الزكاة ليست في الخضروات والبقول مطلقاً لا وجوباً ولا ندباً سواء كان من جهة عدم كونها مما يكال كما كان كك في قديم الأيام حيث يعاملون في الخضروات بالقبضات لا بالكيل والوزن حتى يدخل في بعض ما ورد بأن الزكاة لكل ما كيل بالصاع أو دخل فيه كما رسم في زماننا هذا حيث يوزن مثل الخضر والبقول أيضاً وجه عدم الزكاة هو هذه الأخبار الدالة عليه كما لا يخفى. وامّا حكم الثمار ففي الجواهر أنه لم يصرّح أحد من الفقهاء بنفي الزكاة فيه إلا صاحب كشف الغطاء (قده) ولذلك لم يفت صاحب الجواهر (قده) بذلك كما هو كك عن السيد في العروة. نعم، قد نسب صاحب الدروس والروضة نفيها إلى الرواية. نعم، ومن المتأخرين قد صرح بعدم الاستحباب هو الآملي وصاحب مصباح الفقيه والحق هو كك لدلالة أخبار بعضها صحيح على ذلك. وهو مثل ما رواه الكليني بأسناده عن زرارة في حديث عن الصادق عليه السلام قال: وجعل رسول الله صلى الله عليه وآله الصدقة في كل شي‌ء أنبتت الأرض إلا ما كان في الخضر والبقول وكل شي‌ء يفسد من يومه‌[1]. بناء على شمول عموم ما أنبتت الأرض لمثل الثمار ولم يقل بكون المراد مما أنبتت الأرض أي في سطح الأرض كالقثاء والخيار ونظائرهما وإلا لما كان مثل الثمار داخلاً فيه حتى يخرج وبناء على أن يكون المراد من الفساد في اليوم هو خروجه عما هو شأنه من الطراوة وإلا لما يفسد الخضر بيوم كك. وحديث زرارة في حديث عن الصادقين عليهما السلام أنهما قالا: عفى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الخضر، قلت: وما الخضر؟ قالا: كل شي‌ء لا يكون له

[1] الوسائل: ج 6 الباب 11 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث: 4-9-2.P

نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست