responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 266
بقاء: البقل والبطيخ والفواكه وشبه ذلك مما يكون سريع الفساد[1]. فإن الفواكه تشمل الثمار بل هي نفسها مضافاً إلى إشعار كلمة سريع الفساد لذلك. وحديث الحلبي في حديث وعن الغضاة من الفرسك وأشباهه فيه زكاة؟ قال: لا[2]. بناء على تفسير الذي ذكره الوافي بكون المراد هو الأشجار التي شوك من الثمار فيشمل بعض الفواكه في زماننا هذا من المركبات التي يقال بها بالفارسية (ليمو وبرتقال ونارنج) والمشمش والخوخ (زرد آلو وشفتا لو). وحديث علي بن جعفر أنه سأل أخاه عن البستان لا تباع غلته ولو بيعت بلغت غلتها مالاً فهل يجب فيه صدقة؟ فقال: لا إذا كانت تؤكل‌[3]. بناء على أن يكون المراد من قوله إذا كانت تؤكل إشارة على كونها من المأكولات لا أن يكون المراد هو نفي الزكاة عما يأتي للأكل من المؤنة وإلا يدل على خلاف المقصود وكيف كان هذا الخبر لا يدل إلا على نفي الوجوب فلا ينافي الاستحباب. هذا بخلاف خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر أو أبي عبد الله عليهما السلام في البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع كان بمال هل فيه الصدقة؟ قال: لا[4]. حيث يساعد مع نفي الاستحباب أيضاً فالأقوى عندنا عدم الزكاة في الثمار وإن كان الإعطاء عملاً ببعض الأخبار كان حسناً وجاء بالمطلوبية وحذراً عن مخالفة ما يتوهم منه ذلك كخبر علي بن جعفر كما عرفت دلالته.

[1] الوسائل: ج 6 الباب 11 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث: 4-9-2. P

[2] المصدر السابق. P

[3] الوسائل: ج 6 الباب 8 من أبواب زكاة الغلات، الحديث: 1-2. P

[4] المصدر السابق.P

نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست