نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 268
{aقوله (قده) ومن مال التجارة قولان أحدهما الوجوب والاستحباب أصحa}
واعلم بأن المسألة في مال التجارة من حيث وجوب الزكاة وعدمه اختلافيه قول بالوجوب وهو المنسوب إلى ابني بابويه من الأب والابن بل إلى طائفة من الشيعة كما نقله صاحب المدارك عن المحقق ذلك وقوله بالاستحباب كما عليه الأكثر والأشهر بل في الجواهر هو المشهور نقلاً وتحصيلاً وقول بالتوقف في الاستحباب أيضاً هو الذي نسبه صاحب الجواهر إلى قول قيل هو صاحب الحدائق لأنه الظاهر من كلامه وكيف كان والأخبار في المسألة أيضاً متفاوتة فبعضها يدل على الوجوب وآخر على الاستحباب كما سنشير إليه إنشاء الله.
وأما ما يدل على الوجوب هو ما رواه الكليني باسناده إلى إسماعيل بن عبد الخالق وهو مضمر لعدم ذكر المروي عنه سئل عنه سعيد الأعرج. نعم، على ما نقله الحميري في قرب الإسناد سند إلى أبي عبد الله عليه السلام: قال: سأله سعيد الأعرج وأنا أسمع فقال: إنا نكبس الزيت والسمن نطلب به التجارة فربما مكث عندنا السنة والسنتين هل عليه زكاة؟ قال: إن كنت تربح فيه شيئاً أو تجد رأس مالك فعليك زكاته، وإن كنت إنما تربص به لأنك لا تجد إلا وضيعة فليس عليك زكاة حتى يصير ذهباً أو فضة فإذا صار ذهباً أو فضة فزكه للسنة التي اتجرت فيها[1].
وما رواه بإسناده إلى محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى متاعاً فكسد عليه متاعه وقد زكى ماله قبل أن يشترى المتاع متى يزكيه؟ فقال: إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة، وإن كان
[1] الوسائل: ج 6 الباب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث: 1-3-4-5-6-8-11. P
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 268