responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 269
حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال، قال: وسألته عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها، فقال: إذا حال عليه الحول فليزكها[1]. ومثلهما في الدلالة خبر أبي الربيع الشامي وخالد بن الحجاج وسماعة ومحمد بن مسلم وأحمد بن محمد بن أبي نصر وغيرهما[2]. بل يدل على الوجوب الأخبار الكثيرة الواردة في مال اليتيم والمجنون وهو مثل ما رواه في الصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام: هل على مال اليتيم زكاة؟ قال: لا إلا أن يتجر به أو تعمل به‌[3]. وسعيد السمان عنه عليه السلام يقول: ليس في مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به الحديث‌[4]. وأبي العطارد عنه عليه السلام: مال اليتيم يكون عندي فأتجر به، فقال: إذا حركته فعليك زكاته‌[5]، وصحيح زرارة وبكير، عن الباقر عليه السلام قال: ليس على مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به، فان أتجر به ففيه الزكاة، والربح لليتيم الحديث‌[6]، وغير ذلك من أخبار هذا الباب الذي يستفاد منه ذلك. وحديث سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس على الرقيق زكاة إلا رقيق يبتغي به التجارة فإنه من المال الذي يزكى‌[7]. هذه جملة أخبار تدل بظاهرها على وجوب الزكاة في مال التجارة وكا بعضها

[1] المصدر السابق. P

[2] المصدر السابق. P

[3] الوسائل: ج 6 الباب 2 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث: 1-2-3. P

[4] المصدر السابق.P

[5] الوسائل: ج 6 الباب 2 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث: 1-2-3. P

[6] الوسائل: ج 6 الباب 2 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث: 8. P

[7] الوسائل: ج 6 الباب 17 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث: 2. P

نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست