نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 269
حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال، قال: وسألته عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها، فقال: إذا حال عليه الحول فليزكها[1].
ومثلهما في الدلالة خبر أبي الربيع الشامي وخالد بن الحجاج وسماعة ومحمد بن مسلم وأحمد بن محمد بن أبي نصر وغيرهما[2].
بل يدل على الوجوب الأخبار الكثيرة الواردة في مال اليتيم والمجنون وهو مثل ما رواه في الصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام: هل على مال اليتيم زكاة؟ قال: لا إلا أن يتجر به أو تعمل به[3].
وسعيد السمان عنه عليه السلام يقول: ليس في مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به الحديث[4]. وأبي العطارد عنه عليه السلام: مال اليتيم يكون عندي فأتجر به،
فقال: إذا حركته فعليك زكاته[5]، وصحيح زرارة وبكير، عن الباقر عليه السلام قال: ليس على مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به، فان أتجر به ففيه الزكاة، والربح لليتيم الحديث[6]، وغير ذلك من أخبار هذا الباب الذي يستفاد منه ذلك.
وحديث سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس على الرقيق زكاة إلا رقيق يبتغي به التجارة فإنه من المال الذي يزكى[7].
هذه جملة أخبار تدل بظاهرها على وجوب الزكاة في مال التجارة وكا بعضها