نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 270
معتبراً من حيث السند وأما الطائفة الثانية الدالة على عدم الزكاة في مال التجارة وهي أيضاً كثيرة جملة منها هي الأخبار الدالة السابقة بكون الزكاة في تسعة أشياء دون غيرها مضافاً إلى رواية صحيح زرارة الحاكية فيها تخاصم أبي ذر وعثمان وهي ما بين يديك: عن زرارة قال: كنت قاعداً عند أبي جعفر عليه السلام وليس عنده غير ابنه جعفر عليه السلام، فقال: يا زرارة إن أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال عثمان: كل مال من ذهب أو فضة يدار به ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول، فقال أبو ذر: أما ما يتجر به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة إنما الزكاة فيه إذا كان ركازاً أو كنزاً موضوعاً، فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة، فاختصما في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: فقال: القول ما قال أبو ذر، فقال أبو عبد الله عليه السلام لأبيه: ما تريد إلا أن يخرج مثل هذا فيكف الناس أن يعطوا فقرائهم ومساكينهم، فقال أبوه: إليك عني لا أجد منها بداً[1].
وصحيح زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: الزكاة المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحركه[2].
وصحيح سليمان بن خالد قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل كان له مال كثير فاشترى به متاعاً ثم وضعه، فقال: هذا متاع موضوع فإذا أحببت بعته فيرجع إلى رأس مالي وأفضل منه هل عليه فيه صدقة وهو متاع؟ قال: لا حتى تبيعه، قال: فهل يؤدي عنه إن باعه لما مضى إذا كان متاعاً؟ قال: لا[3].
وخبر إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الرجل يشترى
[1] الوسائل: ج 6 الباب 14 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث: 1.P
[2] الوسائل: ج 6 الباب 14 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث: 3-2-4-5. P