responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 271
الوصيفة يثبتها عنده لتزيد وهو يريد بيعها أعلى ثمنها زكاة؟ قال لا: حتى يبيعها، قلت: فان باعها أيزكي ثمنها؟ قال: لا حتى يحول عليها الحول وهو في يده‌[1]. وحديث عبد الله بن بكير وعبيد وجماعة من أصحابنا قالوا: قال أبو عبد الله عليه السلام: ليس في المال المضطرب به زكاة، فقال له إسماعيل ابنه: يا أبه جعلت فداك أهلكت فقراء أصحابك، فقال: أي بنى حق أراد الله أن يخرجه فخرج‌[2]. وغير ذلك من الأخبار التي يمكن دلالتها ولو إشعاراً على عدم وجوب الزكاة. فح بلغ أوان أن يلاحظ كيفية الجمع بينهما ففي الجواهر قد جمع بحمل الأولى على الندب لأنه هو مقتضى حمل الأخبار الدالة على الوجوب على التقية في قبال من توقف في الندب من بعض الأصحاب وقال في تقريره بتوضيح منا بأن التقية لما كانت على خلاف الأصل لأن الأصل في كل كلام هو صدوره لبيان الحكم الواقعي فالالتزام على خلافه خلاف للأصل فلابد للالتزام بالأقل منه الذي ـ يؤدي به الضرورة فاذا دار الأمر في الأمر الذي ظاهره الوجوب بعد إحراز كون صدوره عن تقية بين أن يبنى على أنه لم يصدر لبيان الحكم الواقعي أصلاً أو أنه صدر لبيان حكم شرعي واقعي غاية الأمر تكون تقية في إظهار الوجوب مع أن الواقع هو الاستحباب يكون المتعين هو الثاني لأنه كما أن دوران الأمر بين كون صدور الكلام عن تقية أو غيرها كان الأصل هو الثاني هكذا يكون في دوران الأمر في التقية بين أن يرتكب في أصل الحكم بأن لا يكون بيان الواقع أصل أو كان لبيان خلاف الواقع في الوجوب فقط لا في أصل الحكم حتى ينفي الندب كان الثاني أولى بعد العلم بأنه لم يرد الوجوب قطعاً هذا. ولكن أورد عليه صاحب مصباح الهدى ج 9 ص 338 بأن كلام الصادر عن

[1] المصدر السابق. P

[2] المصدر السابق.P

نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست