responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 272
المعصوم ليس له دلالتان من الوجوب والندب لكي يكون له مدلولان حتى يدور الأمر بين حمله على أحدهما حتى يؤخذ بما هو القدر المتيقن وهو الأخذ بالتقية في رفع الوجوب فيثبت الندب لا في أصل الحكم حتى ينفي الاستحباب بل الكلام الصادر بما له ظهور في الوجوب صدر بتقية فإذا لم يكن جهة الصدور محرزة فيه لا يبقى شي‌ء حتى يحمل على الندب وذلك ظاهر مضافاً إلى ما ذكرنا نظيره في الفرع السابق من إعراض الأصحاب عن العمل بالطائفة الأولى واعتمادهم على العمل بالطائفة الثانية اللهم إلا أن يقال أنهم عملوا بالطائفة الأولى بعد حملها على الندب وهذا ليس اعراضاً بل هو استناد وعمل بالخبرة ثم أنه (قده) قبيل الندب بواسطة وجود الإجماع على رجحان الزكاة في مال التجارة إن لم يقع الخلاف في أصل الرجحان وإنما الاختلاف في الوجوب والندب إلى آخر كلامه. ولا يخفى أن الأخبار الدالة على الوجوب وإن كانت كثرتها توجب الشبهة بأن تكون واردة على التقية إلا أنه يستظهر التقية في أصل الوجوب من جهات عديدة أولاً: مخاصمة عثمان مع أبي ذر في الوجوب ونفي الزكاة لا استحبابها يساعد وقوعها. ثانياً: ما في ذيل حديث المخاصمة من سؤال أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه بما تريد إلا أن يخرج إلى آخره. وثالثاً: ما في سؤال إسماعيل عن أبيه وجوابه عليه السلام أي بني حق أراد الله أن يخرجه فخرج مضافاً إلى مناسبة حكم الوجوب مع حمل حكام الجور من إرادتهم بالتسليط على الناس والتجار لأخذ المالية الإسلامية لاستمرار حكومتهم من دون توجههم إلى الأحكام الشرعية وعدم الاستعباد من جعل الحكم وانتسابه إلى الدين والرسول لتحصيل مقاصد........ والبلوغ إلى....... والمناسب لجميع ما ذكرنا هو عدم القول بالاستحباب أيضاً إلا إنا نسلم الندب لوجهين أحدهما هو ما عرفت من كلام صاحب المصباح من وجود إجماع الأصحاب على الرجحان وثانيهما إمكان استشعار ذلك من حديث موثقة سماعة
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست