responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 273
قال: سألته عن الرجل يكون معه المال مضاربه هل عليه في ذلك المال زكاة إذا كان يتجر به؟ فقال: ينبغي له أن يقول لأصحاب المال: زكوه، فان قالوا إنا نزكيه فليس عليه غير ذلك، وإن هم أمروه بأن يزكيه فليفعل، قلت: أرأيت لو قالوا: إنا نزكيه والرجل يعلم أنهم لا يزكونه، فقال: إذا هم أقروا بأنهم يزكونه فليس عليه غير ذلك وإن هم قالوا: إنا لا نزكيه فلا ينبغي له أن يقبل ذلك المال ولا يعمل به حتى يزكيه (يزكوه)[1]. بناء على أن يكون المراد من الزكاة هو الزكاة المتعارف لا الخمس الواجب وبناء على أن يكون حمله يبغي ولا يبغي في الموردين ظاهراً في الندب والكراهة لا الوجوب والحرمة فالقول بالاستحباب في زكاة مال التجارة كان قوياً. خصوصاً مع موافقة القول بالاستحباب مع الأصل وهو البراءة لا شك في وجوبها في مال التجارة. {aقوله (قده) وفي الخيل الإناث وتسقط عما عدا ذلك إلا ما سنذكره فلا زكوة في البغال والحمير والرقيق.a} استحباب الزكاة في الخيل الإناث هو المعروف بين الأصحاب بل وعليه الإجماع كما في الجواهر محصلاً وبل محكياً في الخلاف والغنية والتذكرة بل قد يساعد الاستحباب هو نفي الوجوب المستفاد من أخبار حصر الوجوب في التسعة بل وصراحة حديث زرارة بطرق مختلفة على نفي الزكاة في غير الثلاثة مثل ما رواه الكليني باسناده عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في حديث قالا: وليس في شي‌ء من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف التي كتبناها[2].

[1] الوسائل: ج 6 الباب 15 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث: 1.P

[2] الوسائل: ج 6 الباب 16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث: 3. P

نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست